عدم أداء مصاريف الخبرة، عدم قبول الطلب

عدم أداء مصاريف الخبرة رغم توقف البت في النزاع على الإنجاز...صرف النظر عنها عدم قبول الطلب على حالته PDF

عدم أداء مصاريف الخبرة رغم توقف الت في النزاع على الإنجاز و صرف النظر عنها PDF
المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة الإدارية بالرباط
     نسخة الحكم المحفوظ بكتابة
الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
 حكم رقم : 461 
بتاريخ : 2008/ 3 / 6
ملف رقم : 05/ 8 / 86

القاعدة:
عدم أداء مصاريف الخبرة رغم توقف البت في النزاع على إنجازها...صرف النظر عنها...عدم قبول الطلب على حالته...نعم


باسم جلالة الملك

بتاريخ 2008/ 3 / 6 
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
الحكم الآتي نصه :
بین : شركة
شركة مجهولة الإسم في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها الاجتماعي ب ، الرباط نائبها : الأستاذ، المحامي بهيئة الرباط .
من جهة
1- وزارة الفلاحة والاستثمار الفلاحي الكائن مقرها بمكاتبها بالرباط 
2- الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول الكائن مقره بمكاتبه بالوزارة الأولى بالرباط 
3- العون القضائي للمملكة الكائن مقره بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط ينوب عنه الأستاذ _ ، المحامي بالرباط
الوقائع 
بناء على المقال المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 9 فبراير 2005 ، المؤداة عنه الرسوم القضائية تعرض فيه أنها دائنة لوزارة الفلاحة والاستثمار الفلاحي بمبلغ 5000.00 درهم لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 5000,00 درهم أصل الدين ومبلغ 1500.00 درهم عن التماطل مع الحكم بالفوائد القانونية مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها كافة المصاريف . وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم بتاريخ
2005 / 04 / 18 والرامية إلى الحكم برفض الدعوى لتقادم الدين المطالب به . وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بتاريا 2005 / 05 / 10 والرامية إلى الحكم وفق المقال , , ,
وبناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طر: 96ة عليهم بتاريخ 08 به نیه 2005 والرامية إلى أن المدعية قد استخلصت المبلغ المطالب به بواسطة شيك رقم 7829982 بتاريخ 1999 / 11 / 03 لأجله يلتمسون التصريح برفض الطلب. وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بتاري 2005 / 12 / 12 تلتمس الحكم وفق الطلب بدعوى أن الجهة المدعى عليها لم تدلل إلا بصور شمسية من الوثائق كما أنها لم تدل بشهادة بنكية تفيد استخلاص الشيك .
وبناء على باقي الإجراءات المتخذة في الملف . وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2006 / 6 / 25 تحت عدد 1283 والقاضي بإجراء خبرة بواسطة السيد أحمد بوزبع.
وبناء على إنذار المدعية بواسطة دفاعها قصد أداء أتعاب الخبرة ، فلم تستجب رغم إمهالها .
وبناء على باقي الأوراق المدرجة في ملف المحكمة. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2008 / 1 / 24 .
وبناء على إدراج القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2008 / 02 / 28 التي أكد خلالها السيد المفوض اللمملكه تقريره الرامي إلى عدم القالبول، فوضعت القضية في المداولة قصد النطق بالحكم .
و بعد المداولة طبقا للقانون في الشكل : حيث يهدف الطلب إلى الحكم على المدعي عليها بأن تؤدي للعارضة مبلغ 5000.00 درهم أصل الدين والحكم بتعويض عن التماطل قدره 1500.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم والحكم بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليها كافة المصاريف .
وحيث أمام منازعة الأطراف أمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير أحمد بوزبع حول فحص محاسبة الوزارة المدعى عليها قصد تحديد ما إذا تم أداء مقابل للخدمات المنجزة لفائدتها ومطابقة الشيك رقم 7829982 بتاریخ 99 / 11 / 3
مع ما هو مضمن بمحاسبتها لتحديد ما إذا كان يتعلق بمقابل المنازعة موضوع النزاع.
وحيث تم إنذار المدعي بواسطة نائبه قصد أداء أتعاب الخبرة فلم يستجب رغم توصله بتاريخ 2007 / 05 / 02 وانصرام الأجل الممنوح له وإمهاله مما تعذر معه إنجاز الخبرة الشي الذي يبقى معه الطلب غير مقبول على خالته .

المنطوق 
وتطبيقا لمقتضيات المواد 3-5-7-8 من القانون رقم 90.41 المحدث بموجبه محاكم إدارية .



لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنية ابتدائيا وحضوريا :
بعدم قبول الطلب وإبقاء المصاريف
على رافعة .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه..

الرئيس و المقرر
كاتب الضبط

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -