الاستجابة لطلب المدعية لعدم منازعة الجماعة في الدين

عدم منازعة الجماعة المدعى عليها في الدين المترتب في ذمتها تجاه المدعية عن تنفيذ أشغال الصفقة المبرمة بينهما PDF

PDF عدم منازعة الجماعة المدعى عليها في الدين المترتب في ذمتها تجاه المدعية عن تنفيذ أشغال الصفقة المبرمة بينهما

المملكة المغربية                                        1 - 5 ( 07 / 19 ش ع) م ع
وزارة العدل  
المحكمة الإدارية بالرباط
نسخة الحكم المحفوظ بكتابة
الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم : 2 
بتاريخ : 22 ذو الحجة 1428
ملف رقم : 07/ 19 ش ع

القاعدة:
عدم منازعة الجماعة المدعى عليه في الدين المترتب في نمتها اتجاه المدعية عن تفين أشغال الصفقة المبرمة بينهما... الاستجابة للطلب ... نعم .

باسم جلالة الملك

بتاريخ 22 ذو الحجة 1428 موافق 2008/01/02
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
الحكم الآتي نصه :
بين المدعية : شركة_، شركة مجهولة الاسم في شخص ممثلها القانوني ، الكائن مقرها الاجتماعي ب الرباط.

 نائبها : الأستاذ ، المحامي بهيئة القنيطرة .
......................... من جهة

وبين المدعى عليهم :- جماعة مولاي بوسلهام في شخص رئيس مجلسها القروي . نائباها : الأستاذان ، المحاميان بهيئة القنيطرة . بحضور : - السيد وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط . . السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط . - السيد والي جهة الغرب الشراردة بني حسن ، عامل عمالة القنيطرة
..... من جهة أخرى

بناء على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب رقم  في الملف رقم 281 بتاريخ 13/12/2006  م . م ، القاضي بإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للإختصاص.

وبناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط المحكمة المذكورة بتاريخ 2006/01/24 المؤداة عنه الرسوم القضائية ، تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها أنها أبرمت صفقة مع الجماعة القروية لمولاي بوسلهام تحت عدد 1/97 مصادق عليها بتاريخ 17//1997، من أجل إنجاز الأشغال الطبوغرافية ودراسة الطرق والسير الخاص بكورنيش ومركز مولاي بوسلهام ، وأنه بعد توصلها بالأمر من رئيس مجلس الجماعة المذكورة ببدء الأشغال في 1998/04/02 ، أنجزت جميع الأشغال المطلوبة كما يتضي ذلك من محضر تسليم الأشغال وكشف الحساب النهائي المؤرخين في 818و ، إلا أن المدعى علكها ووقار مع ذلك إلى أداء ما بذمتها . وأضافت بأنها تقدمت بدعوى إلى نفس المحكمة ترمي إلى الأداء موضوع الملف المدني عدد 2001 / 15 صدر فيه الحكم رقم 2002/ 171 م. م بتاريخ 2002/ 7 / 17 ، لا زال لم يبلغ إليها بعد ، وأن المدعى عليها سبق وأن وعدتها بالأداء دون جدوى. لذا فهي تلتمس الحكم على المجلس القروي لجماعة مولاي بوسلهام في شخص رئيسه بأدائه لها أصل الدين المحدد في 434.150,00 درهم ، مع تعويض عن التماطل والامتناع التعسفي تحدده بكل اعتدال في مبلغ 100.000,00 درهم , وشمول الحكم بالنفاذ المعجل .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الجماعة القروية لمولاي بوسلهام بواسطة نائبيها بتاريخ 2006/ 7 / 26 ، دفعت فيها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب ، كما دفعت بسبقية البت في الطلب باعتراف المدعية ، وأن اكتفاء الحكم السابق بالبت في الشكل فقط لا يمنع من الأخذ بحجيته . وفي الموضوع أوضحت أن الواقعة التي تدور حولها القضية لم تكن محلا للتنكر من الطرف المدعى عليه ، ولم تثبت المماطلة بشأنها حتى الآن، علما بأن الأداءات التي


تقوم بها الجماعة القروية يجب أن تمر عبر اجراءات معقدة بحيث تدرج في جدول الدورة ثم تعرض على السلطات الجهوية لوزارة الداخلية بقصد المصادقة وتوفير الاعتمادات المالية الموازية، وان اجرءات تسير بكيفيا عادية ولم يكن من مبرر الإقامة الدعوى الحالية ، كما أنها ليست مماطلة ما دامت أنها قامت بالمتعين بكيفية عادية ، ملتمسة أساسا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا التصريح برفضه .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاریخ 2006/ 11 / 15 ، أكدت فيها على الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية ، كما أن الحكم المحتج به في إطار الدفع بسبقية البت اقتصر على الحكم بعدم القبول الذي يخول لصاحبه إعادة طلبه، وهو ما قامت به بعد 
تصحيح الخطأ الشكلي الذي شاب الدعوى الأولى ، ثم إن ما أثارته المدعى عليها من حيث الموضوع لا يمكن تفسيره إلا بالمماطلة والتسويف ، إذ لا يعقل أن تنجز الأشغال منذ 1998/ 5 / 28 ، وإلى الآن لم تتوصل بمستحقاتها لتتذرع بأن أداءات الجماعة تتم عبر إجراءات معقدة ليثار التساؤل حول تاريخ انتهاء هذه الإجراءات حتى تتمكن من استخلاص مستحقاتها ، ملتمسية لأجله رد ما ورد بجواب المدعي عليها مع تمتيعها بما جاء في مقالها الافتتاحي جملة وتفصيلا وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 2007 / 11 / 15 ، أرفقتها بنسخ من أحكام قضائية تؤكد على الاختصاص النوعي للقضاء العادي ، مع تمتيعها بجميع مطالبها .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف الجماعة المدعى عليها بواسطة نائبيها بتاريخ 2006/ 11 /23 ، الرامية إلى تأكيد الدفع بعدم الاختصاص النوعي . وبناء على إحالة الملف على هذه المحكمة بتاريخ 2007
/ 1 / 15 . وبناء على الممر بجعار الطرفين بالإدلاء بمست اتهما عقب إحالة الملف عل هذه المحكمة ، وتخلفهما عن ذلك رغم التوصل
وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجة بملف المحكمة . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر تاریخ 2007/ 11 / 27 . وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2007/12/19.

وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم رغم التوصل ، تقرر اعتبار القضية جاهزة . ثم أعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي اقترح إجراء خبرة ، فقررت المحكمة وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده .
و بعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل : حيث دفعت الجهة المدعى عليها بعدم قبول الطلب لسبقية البت فيه بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية لأربعاء الغرب عدد 02/171 م م بتاريخ 2002 / 7 / 7 في الملف رقم 2007/ 5 . 
وحيث بالرجوع إلى مقصيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، يستفاد منها أن الدفع بمسبقة البت في الطب لا يكون له محل إلا إذا كان الحكم الأول الصادر في النزاع حاز قوة الشيء المقضي به ، وذلك بالنسبة لجوهر الطلب بحيث تستنفذ المحكمة ولايتها بالنظر في النزاع مجددا كما يستشف ذلك من الشرط الأول الذي يقضي بأن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه .
وحيث إن الحكم المحتج به من طرف المدعى عليها ، بالإضافة إلى عدم وجود ما يفيد صيرورته نهائيا ، فإنه اقتصر فقط على البت في صحة شكليات تقديم الدعوى ، وقضى نتيجة لذلك بعدم قبول الطلب لتقديمه ضد غير ذي صفة ، مما يبقى معه الدفع المثار بهذا الشأن غير مؤسس قانونا ويتعين رده .
وحيث باستيفاء الطلب لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، فهو لذلك مقبول .
وفي الموضوع : حيث يهدف الطلب إلى الحكم على الجماعة القروية لمولاي بوسلهام في شخص رئيس مجلسها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 434.150,00 درهم الذي يمثل أصل الدين عن تنفيذ صفقة الدراسات المبرمة بينهما عدد 97/1 ، وتعويض عن التماطل قدره 100.000,00 درهم ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل . وحيث تمسكت المدعية بأنها بالرغم من إنجاز الأشغال الطبوغرافية ودراسة الطرق المتعاقد بشأنها ، وتوصل المدعى عليها بها كما هو ثابت من محضر التسليم وكشف الحساب النهائي المؤرخين في 1998/5/28 ، إلا أن هذه الأخيرة امتنعت مع ذلك عن تمكينها من مستحقاتها .
وحيث نفت الجماعة المدعى عليها أي إنكار من جانبها للدين المطالب به من طرف المدعية على نحو يقتضي إقامة الدعوى الحالية، وأن عدم صرف مستحقات المدعية يرجع إلى الإجراءات المعقدة التي تتطلب إدراج الأداء في جدول دورة المجلس ثم عرضه على السلطة الجهوية لوزارة الداخلية بقصد المصادقة وتوفير الاعتمادات المالية 
لكن، حيث إن الإجراءات المحتج بها من طرف المدعى عليها إنما تخص المرحلة السابقة لإبرام الصفقة العمومية من طرف الجماعة المحلية، حيث تكون هذه الأخيرة ملزمة بتوفير الاعتماد المالي والحصول على موافقة سلطة الوصاية الذي يتجسد في مصادقتها على عقد الصفقة ، أما بعد استيفاء هذا الأخير لجميع الإجراءات الشكلية في إبرامه وتنفيذ الأشغال المتعاقد عليها ، فلا يجب على الجماعة آنذاك بواسطة رئيسها الذي يحوز صفة الأمر بالصرف ، إلا إصدار الأمر بدفع النفقة لفائدة المقاول ، ما دام أن الاعتماد المخصص للصفقة مفروض أن يكون متوفرا قبل إبرامها . فضلا عن أن المدعي عليها لم تدل بما يثبت فعلا بأن إجراءات إدارية معينة هي التي حالت دون تمكين المدعية من مستحقاتها لحد الآن ، الأمر الذي يبقى ما نعته بهذا الشأن يفتقد إلى الجدية اللازمة .
وحيث أمام إقرار المدعي عليها بأحقية المدعية في أصل الدين المطالب به ، يتعين تبعا لذلك الحكم لفائدتها بالمبلغ المحدد في 434.150,00 درهم ، كما تكون محقة في الحصول على تعويض عن التماطل بعد استيفاء شروطه طبقا لمقتضيات الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود، استنادا إلى المطالبة القضائية السابقة التي تم رفعها في مواجهة المدعى عليها و التي تجعلها في حالة مطل، وهو التعويض الذي تحدده المحكمة في إطار سلطتها التقديرية وبالنظر إلى مبلغ الدين ومدة التماطل في مبلغ 50.000,00 درهم وحيث إن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل ليس له ما يبرره، ويتعين رفضه . وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها .
المنطوق
و تطبيقا لمقتضيات المواد 3 و 4 و 5 و 7 و 8 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، وقانون المسطرة المدنية .

لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنية ابتدائيا وحضوريا : في الشكل : بقبول الطلب .
وفي الموضوع : بأداء الجماعة القروية لمولاي بوسلهام في شخص رئيسها الفائدة المدعية مبلغ 434.150,00 درهم (أربعمائة وأربعة وثلاثون ألف ، ومائة وخمسون درهم)، وتعويض عن التماطل قدره 50.000,00
 درهم ( خمسون ألف درهم ) ، وتحميلها المصاريف حسب نسبة المبلغ المحكوم به .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ............................

الرئيس و المقرر
كاتب الضبط

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -