اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة

ظهير شريف رقم 1.93.362 صادر في 9 رجب 1417 (21 نوفمبر 1996) نشر اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984 PDF

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة المعتمدة  PDF
الحمد لله وحده
الطابع الشريف - بداخله
الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بعد الاطلاع على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984ء
وعلى محضر إيداع وثائق مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية المذكورة الموقع بنيويورك في 21 يونيو 1993 مع التحفظات التالية:
1 - "وفقا للفقرة الأولى من المادة 28 تعلن حكومة المملكة المغربية أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليها في المادة
- "وفقا للفقرة الثانية من المادة (30 تعلن حكومة المملكة المغربية كذلك أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة الأولى من نفس المادة أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي
مادة فريدة تنشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984.
وحرر بالرباط في 9 رجب 1417 (21 نوفمبر 1996)
 وقعه بالعطف: الوزير الأول،
 الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية 
أو اللاإنسانية أو المهينة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلم في العالم وإذ تدرك أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان؛
وإذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق، وخاصة بموجب المادة 55 منه، بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومراعاتها على مستوى العالم ومراعاة منها للمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
ومراعاة منها أيضا لإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 9 كانون الأول/ديسمبر 1975؛
ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية في العالم قاطبة، اتفقت على ما يلي:
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -