اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

ظهير شريف رقم 1.93.361 صادر في 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000) بنشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1979 PDF

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة   PDF
الحمد لله وحده
الطابع الشريف - بداخله:
محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بعد الاطلاع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1979 وعلى محضر إيداع وثائق انضمام المملكة المغربية إلى الاتفاقية المذكورة الموقع بنيويورك في 21 يونيو 1993 مع التصريحات والتحفظات التالية:
أ- التصريحات:
 1 - فيما يتعلق بالمادة الثانية: "تعرب حكومة المملكة المغربية عن استعدادها لتطبيق مقتضيات هذه المادة بشرط :
 - ألا تخل بالمقتضيات الدستورية اللتي  قواعد توارث عرش المملكة المغربية
- ألا تكون منافية لأحکاری اور ا س بات س ام وردي مدونة الأحوال الشخصية المغربية التي تعطي للمرأة حقوقا تختلف عن الحقوق المخولة للرجل لا يمكن تجاوزها أو إلغاؤها وذلك نظرا لكونها منبثقة أساسا من الشريعة الإسلامية التي تسعى، من جملة ما تسعى إليه، إلى تحقيق التوازن بين الزوجين حفاظا على تماسك كيان الأسرة.
2 - فيما يتعلق بالفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة:
"تصرح حكومة المملكة المغربية بأنه لا يمكن لها الالتزام بمقتضيات هذه الفقرة، وبالخصوص تلك المتعلقة بحق المرأة في اختيار محل إقامتها وسكناها إلا بقدر ما تكون هذه المقتضيات غير منافية للمادتين 34 و36 من مدونة الأحوال الشخصية المغربية ."
ب - التحفظات:
 1- فيما يتعلق بالفقرة الثانية من المادة التاسعة:|
"تتحفظ حكومة المملكة المغربية على هذه الفقرة نظرا لكون قانون الجنسية المغربية لا يسمح بأن يحمل الولد جنسية أمه إلا في حالة ولادته من أب مجهول، أيا كان مكان هذه الولادة، أو من أب عديم الجنسية، مع الولادة بالمغرب، وذلك حتى يضمن لكل طفل حقه في الجنسية، كما أن الولد المولود بالمغرب من أم مغربية وأب أجنبي يمكنه أن يكتسب جنسية أمه بشرط أن يصرح داخل السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد برغبته في اكتساب هذه الجنسية، على شرط أن تكون إقامته بالمغرب عند التصريح اعتيادية و منتظمة."
2- فيما يتعلق بالمادة السادسة عشرة:
"تتحفظ حكومة المملكة المغربية على مقتضيات هذه المادة وخصوصا ما يتعلق منها بتساوي الرجل والمرأة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه، وذلك لكون مساواة من هذا القبيل تعتبر منافية للشريعة الإسلامية التي تضمن لكل من الزوجين حقوقا ومسؤوليات في إطار من التوازن والتكامل وذلك حفاظا على الرباط المقدس للزواج.
"فأحكام الشريعة الإسلامية تلزم الزوج بأداء الصداق عند الزواج وبإعالة أسرته، في حين ليست المرأة ملزمة بمقتضى القانون بإعالة الأسرة.
"كما أنه عند فسخ عقد الزواج، فإن الزوج ملزم بأداء النفقة وعلى عكس ذلك تتمتع الزوجة بكامل الحرية في التصرف في مالها أثناء الزواج وعند فسخه، دون رقابة الزوج، إذ لا ولاية للزوج على مال زوجته.
ولهذه الأسباب لا تخول الشريعة الإسلامية حق الطلاق للمرأة إلا بحكم القاضي"
3 - فيما يتعلق بالمادة التاسعة والعشرين
"لا تعتبر حكومة المملكة المغربية نفسها ملزمة بالفقرة الأولى من هذه المادة التي تنص على أن يعرض على التحكيم أي خلاف بشأن تأويل أو تطبيق الاتفاقية ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف ولا يسوى عن طريق المفاوضات، بناء على طلب أحد الأطراف في النزاع.
"إذ أن حكومة المملكة المغربية ترى أن أي خلافي من هذا القبيل لا يمكن أن يعرض على التحكيم إلا بموافقة جميع الأطراف في النزاع. "
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
تنشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 1979.
وحرر بالدار البيضاء في 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000).
 وقعه بالعطف: الوزير الأول،
 الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

إن التنمية التامة والكاملة لبلد ما، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب جانب المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع الميادين"
مقدمة
في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 اتخذت خطوة رئيسية نحو تحقيق هدف منح المرأة المساواة في الحقوق عندما أعتمدت الجمعية العامة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتضع هذه الاتفاقية المؤلفة من 30 مادة، في قالب قانوني ملزم، المبادئ والتدابير المقبولة دوليا لتحقيق المساواة في الحقوق للمرأة في كل مكان. وجاء اعتمادها تتويجا لمشاورات استمرت لفترة خمس سنوات والتي أجرتها أفرقة عاملة متعددة واللجنة المعنية بمركز المرأة والجمعية العامة .
وتكشف هذه الاتفاقية الشاملة، بدعوتها إلى كفالة الحقوق المتساوية للمرأة، بصرف النظر عن حالتها الزوجية، في جميع الميادين - من سياسية واقتصادية واجتماعية ومدنية -عمق العزلو و القيود المفروضة على أساس الجنس لا غير، وهي تدعو إلى سن تشريعات وطنية تحرم التمييز، ووصي باعاد تدابير خاصة موقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة، وباتخاذ خطوات تستهدف تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تؤدي إلى إدامة هذا التمييز
وتنص التدابير الأخرى على كافة الحقوق المتساوية للمرأة في المجالات السياسية وفي الحياة العامة، والمساواة في الحصول على التعليم وإتاحة نقس الخيارات من حيث المناهج التعليمية، وعدم التمييز في التوظيف وفي الأجر، وضمانات للأمن الوظيفي في حالات الزواج والولادة. وتشدد الاتفاقية على تساوي الرجل والمرأة في المسؤولية داخل إطار الحياة الأسرية. كما تركز أيضا على الخدمات الاجتماعية، ولا سيما مرافق رعاية الأطفال، اللازمة للجمع بين الالتزامات الأسرية ومسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة.
وتدعو مواد أخرى في الاتفاقية إلى عدم التمييز في الخدمات الصحية التي تقدم إلى النساء، بما في ذلك الخدمات المتصلة بتخطيط الأسرة، وإلى منح المرأة أهلية قانونية مماثلة الأهلية الرجل، وتطلب أن توافق الدول الأطراف على أن كل العقود والصكوك الخاصة الأخرى التي تقيد من الأهلية القانونية للمرأة "يجب أن تعتبر لاغية وباطلة". وتولي الاتفاقية اهتماما خاصا لمشاكل المرأة الريفية .
وتنشئ الاتفاقية جهازا للإشراف الدولي على الالتزامات التي تقبل بها الدول. وسوف تتولى لجنة من الخبراء، تقوم الدول الأطراف بانتخابهم ويعملون بصفتهم الشخصية، بالنظر في التقدم المحرز
وستدخل هذه الاتفاقية، التي فتح باب التوقيع عليها في فاتح آذار / مارس 1980، بعد موافقة 20 دولة على التقيد بأحكامها، إما عن طريق التصديق أو الانضمام .

وتتضمن الصفحات التالية النص الكامل للاتفاقية:

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تلاحظ أن ميثاق الأمم المتحدة بوكد من جديد الإيال با حقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وما للرجال والنساء من حقوق متساوية،
وإذ تلاحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1) يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس؛
وإذ تلاحظ أن الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان (2) عليها واجب ضمان حق الرجال والنساء في التمنع على قدم المساواة بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، والتي تشجع المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة،
وإذ نلاحظ أيضا القرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة للنهوض بالمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة،
وإذ يساورها القلق، مع ذلك، لأنه على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، لا يزال هناك تمييز واسع النطاق ضد المرأة،
وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان وعقبة أمام مشاركة المرأة ، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية، |
وإذ يساورها القلق لأنه لا تتار المرأة ام حالات الفقر ، ولا أقر الفي للحم على الغذاء والصحة والتعليم والتدريب والعمالة والحاجات الأخرى،
واقتناعا منها بأن إقامة نظام اقتصادي دولي جديد، يستند إلى الإنصاف والعدل، سيسهم إسهاما بارزا في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة
وإذ تشدد على أن استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول أمر أساسي بالنسبة إلى تمنع الرجال والنساء بحقوقهم تمتعا كاملا،
وإذ تؤكد أن تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتخفيف حدة التوتر الدولي، والتعاون المتبادل فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية، ونزع السلاح العام الكامل ولاسيما نزع السلاح النووي في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وتوكيد مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال، وكذلك أحترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية ستنهض بالتقدم الاجتماعي والتنمية، وستسهم، نتيجة لذلك، في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة،
واقتناعا منها بأن التنمية التامة والكاملة لبلد ما، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب جميعا أقصى مشاركة ممكنة من جانب المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع الميادين،
وإذ تضع في اعتبارها إسهام المرأة العظيم في رفاه الأسرة و في تنمية المجتمع، الذي لم يعترف به حتى الآن على نحو كامل، والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وفي تنشئة الأطفال، وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا ينبغي أن يكون أساسا للتمييز، بل أن تنشئة الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل،
وإذ ندرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة،
وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وعلى أن تتخذ، لذلك الغرض، التدابير اللازمة، للقضاء على ذلك التمييز بجميع أشكاله ومظاهره ، قد اتفقت على ما يلي:

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -