الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب

ظهير شريف رقم 1.02.131 صادر في 7 شوال 1423 (12 ديسمبر 2002) بنشر الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب الموقعة بنيويورك في 10 يناير 2000. PDF

الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب   PDF
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) : يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا بناء على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب الموقعة بنيويورك في 10 يناير 2000؛ وعلى محضر إيداع وثائق مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية المذكورة الموقع بنيويورك في 19 أكتوبر 2002، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب الموقعة بنيويورك في 10 يناير 2000 وحرر بالرباط في 7 شوال 1423 (12 ديسمبر2002) وقعه بالعطف: الوزير الأول،

الإمضاء: إدريس جطو
الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب
دیباجة
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إذ تضع في اعتبارها مقاصد میثاق الأمم المتحدة ومبادئه المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيز علاقات حسن الجوار والصداقة والتعاون بين الدول، وإذ يساورها بالغ القلق إزاء تصاعد أعمال الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره في أنحاء العالم كافة، وإذ تشير إلى الإعلان بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة الوارد في القرار 6 /50 المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1995،
وإذ تشير أيضا إلى جميع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بشأن هذه المسألة، بما في ذلك القرار 60 / 49 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994 ومرفقه الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، والذي جاء فيه أن "الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعيد رسميا تأكيد إدانتها القاطعة لجميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته، على اعتبار أنها أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها، أينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوها، بما في ذلك ما يعرض منها للخطر العلاقات ،"الودية فيما بين الدول والشعوب ويهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها وإذا تلاحظ أن الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي يشجع أيضا الدول "على أن تستعرض على وجه السرعة نطاق الأحكام القانونية الدولية القائمة بشأن منع الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وقمعه ،"والقضاء عليه، بهدف ضمان توفر إطار قانوني شامل يغطي جميع جوانب هذه المسألة وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 210 / 51 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996، الذي طلبت الجمعية العامة في فقرته الفرعية 3 (و) إلى جميع الدول اتخاذ خطوات، بالوسائل الداخلية الملائمة، لمنع تمويل الإرهابيين والمنظمات الإرهابية والحيلولة دون هذا التمويل، سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق منظمات ذات أهداف خيرية أو اجتماعية أو ثقافية أو تدعي ذلك، أو تعمل أيضا في أنشطة غير مشروعة مثل الانتحار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات وابتزاز الأموال، بما في ذلك استغلال الأشخاص لأغراض تمويل الأنشطة الإرهابية، والنظر بصفة خاصة، إذا اقتضت الحالة، في اعتماد تدابير تنظيمية لمنع تحركات الأموال المشتبه في أنها لأغراض إرهابية، والتصدي لهذه التحركات، دون وضع عقبات بأي حال أمام الحق في حرية انتقال رؤوس الأموال المشروعة، وفي توسيع نطاق تبادل المعلومات المتعلقة بالتحركات الدولية لهذه الأموال، وإذ تشير أيضا إلى قرار الجمعية العامة 165 / 52 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1997، الذي طلبت فيه الجمعية العامة إلى الدول النظر، بصفة خاصة، في تنفيذ التدابير الواردة في الفقرات 3 (أ) إلى (و) من القرار 210 / 51 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996، وإذ تشير كذلك إلى قرار الجمعية العامة 108 / 53 المؤرخ 8 كانون الأول / ديسمبر 1998. الذي قررت الجمعية العامة فيه أن تقوم اللجنة المخصصة المنشأة بموجب قرارها 210 / 51 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996 بوضع مشروع الاتفاقية دولية لقمع تمويل الإرهاب استكمالا للصكوك الدولية القائمة ذات الصلة، وإذ تعتبر أن تمويل الإرهاب مصدر قلق شديد للمجتمع الدولي بأسره، وإذ تلاحظ أن عدد وخطورة أعمال الإرهاب الدولي يتوقفان على التمويل الذي يمكن أن يحصل عليه الإرهابيون، وإذ تلاحظ أيضا أن الصكوك القانونية المتعددة الأطراف القائمة لا تعالج تمويل الإرهاب صراحة واقتناعا منها بالحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون الدولي بين الدول في وضع واتخاذ تدابير فعالة لمنع تمويل الإرهاب فضلا عن قمعه من خلال محاكمة ومعاقبة مرتكبيه، قد اتفقت على ما يلي:

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -