اتفاقية بشأن وكالات الاستخدام الخاصة

ظهير شريف رقم 8-99-1 صادر في 2 جمادى الآخرة 1421
بنشر الاتفاقية رقم 181 بشأن وكالات الاستخدام الخاصة المعتمدة من طرف المؤتمر العام الدولي للشغل في دورته الخامسة والثمانين المنعقدة بجنيف في 3 يونيو 1997
(ج. ر. بتاريخ 5 ذي الحجة 1421 - فاتح مارس 2001). PDF


اتفاقية بشأن وكالات الاستخدام الخاصة PDF

بناء على الاتفاقية رقم 181 بشأن وكالات الاستخدام الخاصة المعتمدة من طرف المؤتمر العام الدولي للشغل في دورته الخامسة والثمانين المنعقدة بجنيف في 3 يونيو 1997؛
وعلى محضر إيداع وثائق مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية المذكورة الموقع بجنيف في 10 ماي 1997
تنشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، الاتفاقية رقم 181 بشأن وكالات الاستخدام الخاصة المعتمدة من طرف المؤتمر العام الدولي للشغل في دورته الخامسة والثمانين المنعقدة بجنيف في 3 يونيو 1997.

اتفاقية بشأن وكالات الاستخدام الخاصة 
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف ، حيث عقد دورته الخامسة والثمانين في 3 حزيران / يونيه 1997،
وإذ يحيط علما بأحكام اتفاقية وكالات خدمات التوظيف بأجر (مراجعة) ، 1949،
وإذ يدرك أهمية المرونة في سير أسواق العمل، وإذ يذكر بأن مؤتمر العمل الدولي في دورته الحادية والثمانين ، 1994، رأى أن تقوم منظمة العمل الدولية بمراجعة اتفاقية وكالات خدمات التوظيف بأجر (مراجعة) ، 1949،
وإذ يراعي البيئة بالغة الاختلاف التي تعمل فيها وكالات الاستخدام الخاصة ، عند المقارنة بالظروف السائدة عند اعتماد الاتفاقية المذكورة أعلاه،
وإذ يعترف بالدور الذي يمكن أن تقوم به وكالات الاستخدام الخاصة في حسن سير سوق العمل ، وإذ يذكر بالحاجة إلى حماية العمال من التجاوزات،
وإذ يقر بالحاجة إلى ضمان الحق في الحرية النقابية وتعزيز المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي كعناصر ضرورية لحسن سير نظام العلاقات الصناعية،
وإذ يحيط علما بأحكام اتفاقية إدارات التوظيف ، 1948،
وإذ يذكر بأحكام اتفاقية العمل الجبري ، 1930؛ وإتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم ، 1948 ؛ واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية ، 1949 ؛ وإتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة)، 1908 ؛ واتفاقية سياسة العمالة ، 1964 ؛ واتفاقية الحد الأدنى للسن ، 1973؛ واتفاقية النهوض بالعمالة والحماية من البطالة ، 1988؛ والأحكام المتعلقة بالتعيين والتوظيف الواردة في اتفاقية العمال المهاجرين (مراجعة) ، 1949 ؛ واتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية) ، 1975،
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بمراجعة اتفاقية وكالات خدمات التوظيف بأجر (مراجعة)،
1949، وهي موضوع البند الرابع من جدول أعمال الدورة، وإذ قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،
يعتمد في هذا اليوم التاسع عشر من حزيران / يونيه عام سبع وتسعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية وكالات الاستخدام الخاصة ، 1998:

المادة 1
1 - في مفهوم هذه الاتفاقية تعني عبارة "وكالات الاستخدام الخاصة" أي شخص طبيعي أو اعتباري ، مستقل عن السلطات العامة ، يقدم خدمة أو أكثر من خدمات سوق العمل التالية : (أ) خدمات ترمي إلى التوفيق بين عروض الاستخدام والطلب عليه ، دون أن تصبح وكالة الاستخدام الخاصة طرفا في علاقات الاستخدام التي قد تنشأ عن ذلك ، (ب) خدمات تتمثل في توظيف العمال بغية إتاحتهم لطرف ثالث ، قد يكون شخصا طبيعيا أو اعتباریا
ويشار إليه أدناه بعبارة "المنشأة المستخدمة") يحدد مهامهم ويشرف على تنفيذهم لهذه المهام ، (ج) خدمات أخرى تتعلق بالبحث عن وظائف ، تحددها السلطة المختصة بعد استشارة أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل والعمال ، من قبيل توفير المعلومات ، دون أن يهدف ذلك إلى التوفيق بين عروض وطلبات عمل محددة. 2 - في مفهوم هذه الاتفاقية يشمل تعبير "العمال" الباحثين عن عمل. 3 - في مفهوم هذه الاتفاقية تعني عبارة "معالجة البيانات الشخصية للعمال" جمع هذه البيانات أو تخزينها أو ترتيبها أو إبلاغها أو أي استخدام آخر للمعلومات المتعلقة بعامل محدد أو قابل للتحديد.

المادة 2: 
1- تطبق هذه الاتفاقية على جميع وكالات الاستخدام الخاصة.



تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -