الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل

ظهير شريف رقم 131-04-1 صادر في 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) بنشر الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل الموقعة بنيويورك في 12 يناير 1998. PDF

قمع الهجمات الإرهابية بالقنابل PDF
الجريدة الرسمية رقم 5647 الصادرة يوم الإثنين 14 يوليوز2008 ظهير شريف رقم 131-04-1 صادر في 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) بنشر الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل الموقعة بنيويورك في 12 يناير 1998. الحمد لله وحده ، الطابع الشريف - بداخله : ) محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل الموقعة بنيويورك في 12 يناير 1998 ؛ وعلى محضر إيداع وثائق انضمام المملكة المغربية إلى الاتفاقية المذكورة ، الموقع بنيويورك في 9 ماي 2007 ، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : تنشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل ، الموقعة بنيويورك في 12 يناير 1998.. وحرر بالدار البيضاء في 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008).
 وقعه بالعطف: الوزير الأول ، 
الإمضاء : عباس الفاسي.

الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ، إذ تضع في اعتبارها مقاصد میثاق الأمم المتحدة ومبادئه المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيز حسن الجوار والعلاقات الودية والتعاون بين الدولي وإذ يساورها بالغ القلق إزاء تصاعد أعمال الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره في جميع أنحاء العالم ، وإذ تشير إلى الإعلان المتعلق بالاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين للأمم المتحدة ، المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1995 ، وإذ تشير أيضا إلى الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي ، المرفق نصه بقرار الجمعية العامة 60 / 49 المؤرخ في كانون الأول/ديسمبر 1994 الذي كان مما جاء فيه أن "الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أعادت التأكيد رسميا على إدانتها القاطعة لجميع أعمال الارهابهساليبه وممارساته ، بوصفها أعمالاجرامية لا يمكن تبريرها ، أينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوها ، بما في ذلك ما يعرض منها لخطر العلاقات الودية فيما بين الدول والشعوب ويهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها" ، وإذ تلاحظ أن الإعلان شجع الدول أيضا "على أن تستعرض على وجه السرعة نطاق الأحكام القانونية الدولية القائمة بشأن منع الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وقمعه والقضاء عليه ، بهدف ضمان توفر إطار قانوني شامل يغطي جميع جوانب هذه المسألة"
وإذ تشير كذلك إلى قرار الجمعية العامة 210 / 51 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996 وإلى الإعلان المكمل لإعلان عام 1994 المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي ، المرفق به ، وإذ تلاحظ أيضا أن الهجمات الإرهابية بواسطة المتفجرات أو غيرها من الأجهزة المميتة أصبحت متفشية ، وإذ تلاحظ كذلك أن الموجود من الأحكام القانونية المتعددة الأطراف لا يعالج هذه الهجمات على نحو واف ، واقتناعا منها بالحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون الدولي بين الدول في ابتكار واتخاذ تدابیر فعالة وعملية لمنع مثل هذه الأعمال الإرهابية والمحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم ، وإذ ترى أن وقوع مثل هذه الأعمال مسألة تسبب عظيم القلق للمجتمع الدولي ككل ، وإذ تلاحظ أن أنشطة القوات العسكرية للدول تنظمها قواعد القانون الدولي تخرج عن إطار هذه الاتفاقية وأن استثناء إجراءات معينة من شمول هذه الاتفاقية لا يعني التغاضي عن أفعال غير مشروعة بموجب غيرها أو يجعل منها أفعالا مشروعة ، أو يستبعد ملاحقة مرتكبيها قضائيا بموجب قوانين أخرى ، فقد اتفقت على ما يلي:
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -