التوفر على وصولات غير صادرة عن المالك ... محتل بدون سند

توفر المكتري على وصولات غير صادرة عن المالك يجعله في حكم المحتل بدون سند PDF

توفر المكتري على وصولات غير صادرة عن المالك يجعله في حكم المحتل بدون سند PDF


المملكة المغربية 
وزارة العدل 
المحكمة الابتدائية بمراكش 
ملف ابتدائي رقم 204/9/2008 
حكم عدد....... 
بتاريخ 01/07/2010 
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
---- 
أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش بجلستها العلنية وهي تبت في القضايا العقارية : بتاريخ ..01 ... يوليوز ...2010
بيــن: السيد ........... الساكن .............. مراكش-
نائبته ذة ..... المحامية بهيئة مراكش .
وبيــن: السيد ........ الكائن ................. مراكش.
ينوب عنه ذ ...... المحامي بهيئة مراكش. 
الوقائـــــع: 
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 20/02/2008 والمؤدى عنه الرسوم القضائية يعرض فيه أنه يملك الدكان الكائن بعنوان المدعى عليه أعلاه حسب عقد القسمة المرفق. وأنه فوجئ بشخص غريب يحتل الدكان المذكور ويمارس فيه التجارة بكل حرية وبدون إذن العارض ولا علمه ودون أن تربطه أية علاقة به حسب محضر المشاهدة المرفق. لذلك فهو يلتمس الحكم بطرد المدعى عليه من الدكان محل النزاع هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق المقال بصورة عقد قسمة مضمن بعدد 99 صحيفة 9 كناش الأملاك رقم 110 بتاريخ 09/02/2007 توثيق مراكش. وصورة طبق الأصل من محضر مشاهدة موضوع الملف التنفيذي عدد 2962/07. 
وبناء على جواب نائب المدعى عليه جاء فيه أن الرسم المرفق لا يشير إلى رقم 204 الكائن ........... مراكش، وأن المدعي لم يخرج بالمحل المذكور بل خرج بالمحل رقم . . .......... مراكش. وخرج أيضا بالحق التجاري المكون بالمتجر الكائن ........... مراكش، وبالتالي فإن هذا الأخير لا يتوفر على الصفة في التقاضي لعدم تملكه للمدعى فيه مما يستوجب التصريح بعدم قبول الدعوى، والتمس حفظ الحق في مناقشة الموضوع في حالة تدارك المدعي للعيب الشكلي المذكور. 
وبناء على مذكرة نائبة المدعي جاء فيها أن العارض يتوفر على الصفة في تقديم دعواه وأدلى بملحق لرسم القسمة مؤرخ في 28/05/2007 توثيق مراكش يفيد تدارك الخطأ الوارد . . . وأرفق المقال بصورة من الملحق المذكور مؤرخ في 28/05/2007. 
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في القضية بتاريخ 22/05/2008 والقاضي بإجراء بحث مع الطرفين شخصيا أجري بالجلسات 25/06/2008 – 10/09/2008 – 02/10/2008 و 12/11/2008 تعذر إجراؤه بسبب عدم حضور الطرفين معا مما تقرر معه صرف النظر عن الإجراء المأمور به. 
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في القضية بتاريخ 08/01/2009 والقاضي بإجراء خبرة على موضوع النزاع أنجزت بواسطة الخبير امحمد المنصوري الذي وضع تقريره بالملف. 
وبناء على مستنتجات نائبة المدعي بعد الخبرة مع مقال طعن بالزور الفرعي مؤدى عنه بتاريخ 11/05/2009 التمسن بمقتضاه الإشهاد على العارض بالطعن بالزور الفرعي في وصولات الكراء المدلى به من طرف المدعى عليه. 
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 11/02/2010 والقاضي بإجراء بحث أجري بمكتب القاضي المقرر حسب محضر الجلسات أعلاه. 
وبناء على مستنتجات نائبي الطرفين بعد البحث أكدا كل منهما ما سبق. 
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون. 
وبناء على إدراج القضية بجلسة 17/06/2010 حضر نائبا الطرفين وأسندا النظر فتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم بجلسة 01/07/2010 

وبعد المداولة طبقا للقانون: 
المحكمـة: 
في الشكـل: حيث إن الدعوى قدمت مستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبولها شكلا. 
في الموضوع: حيث إن موضوع الطلب يهدف إلى الحكم وفق التفصيل الوارد أعلاه. 
وحيث أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة أنجزت بواسطة الخبير امحمد المنصوري الذي خلص إلى القول أن المدعى فيه هو الدكان الكائن .......... مراكش المدينة المحددة قبلة .... وغروبا . . ويمينا الشارع البالغ طوله 2،25 متر، وعرضه 7 متر، علوه 4 متر به مرحاض. وبناء هذا الدكان جيد لا يتطلب أي إصلاح من الإسمنت والحديد والآجور، وسطح الأرض مزلج، ومجهز بالكهرباء. وأن الدكان المذكور ينطبق عليه رسم القسمة المضمنة بعدد 9 صحيفة 9 والملحق المؤرخ في 28/05/2007. وأن المدعى عليه يتواجد به شخصيا وسند تواجده هو الكراء من يد السيد ...... 
وحيث أمرت المحكمة تمهيديا بتاريخ 11/02/2010 بإجراء بحث مع الطرفين أجري بمكتب القاضي المقرر صرح خلاله المدعى عليه بأنه يكتري الدكان من مالكه المسمى ...... حسب الوصولات المرفقة. 
وحيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي يملك الدكان المدعى فيه بمقتضى رسم القسمة وملحق عقد القسمة المستدل بهما والذي آل إليه إرثا من موروثه ........ وأن المدعى عليه يتواجد في الدكان المذكور بناء على علاقة كرائية من يد السيد ........ ومن ثمة فإن المحكمة ارتأت صرف النظر عن الطعن بالزور المثار من قبل الطرف المدعي طالما أن الوصولات المطعون فيها غير صادرة عن موروث المدعي وهو ......، وبالتالي لا تأثير لها على مسار الدعوى ولا تعتبر سندا قانونيا لتبرير تواجد المدعى عليه في الدكان محل النزاع. وعليه فإن عدم اعتبار الوصولات المستدل بها من طرف المحكمة يجعل المدعى عليه في حكم المحتل بدون سند ويبقى معه طلب المدعي وجيها يكون بالتالي حريا بالاستجابة له. 
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها. 

لهـذه الأسبـاب : 
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 1-31-32-37-50-124 من ق م م والفصول 65 – 66 و 91 من ظهير التحفيظ العقاري المؤرخ في 12/08/1913. 
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا، وحضوريا: 
في الشكل: بقبول الدعوى 
في الموضوع: الحكم بطرد المدعى عليه من الدكان ........... مراكش هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات. 
بهذا صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه، وكانت الهيئة تتكون من: 
السيد   رئيسا 
السيد   مقررا 
السيد   عضوا 
السيدة   كاتبة للضبط 
الرئيــس     المقــرر     الكاتبــة 


تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -