المحافظ العقاري ملزم باتخاذ قرارته داخل أجل 60 يوما

المحافظ على الأملاك العقارية ملزم باتخاذ قرارت في الطلبات المقدمة إليه داخل أجل 60 يوما PDF

المحافظ على الأملاك العقارية ملزم باتخاذ قرارت في الطلبات المقدمة إليه داخل أجل 60 يوما PDF

المملكة المغربية
وزارة العــدل و الحريات
محكمة الإستئناف بمراكـش
المحكمة الإبتدائية بمراكش
حكم رقم:
بتاريخ:
موافق: 05/03/2015
ملف رقم: 582/1401/2013
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
-----
بـاسـم جـلالـة المـلـك و طبقا للقانون
----
أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش وهي تبت في القضايا المدنية يوم موافق 05/03/2015
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه
بين شركة...... في شخص ممثلها القانوني
الكائن مقرها الاجتماعي.... مراكش.
ينوب عنها الأستاذان...... المحاميان بهيئة مراكش.
كمدعية من جهة
وبين السيد المحافظ على الأملاك العقارية و الرهون بمحافظة مراكش المنارة.
السيد...................
الكائن............... ـ مكناس
تنوب عنه الأستاذة........... المحامية بهيئة مراكش.
كمدعى عليهما من جهة أخرى
الوقائـع :
بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبـيها والمسجل بكتابـة ضبط هذه المحكمـة بتاريـخ 27 يوليوز 2013 والمؤدى عنـه الرسـم القضائي والذي عـرضت فيــه أنه سبق لها أن طالبت المحافظ العقاري المدعى عليه بالتشطيب على التقييد الوارد بالرسم العقاري عدد 55896/04 استنادا إلى قرار محكمة الاستئناف بمراكش عدد 423 في الملف عدد 2514/1/2006 بتاريخ 23/02/2007 ، و أن تاريخ تقديم الطلب يرجع إلى تاريخ 01/02/2013 و رغم ذلك لم يبت فيه المدعى عليه مما يعد قرارا ضمنيا يعطي للطرف حق الطعن فيه بناء على الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري ، و أن وقائع النزاع تتلخص في أنه كان قد قضي بالتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور ، و أنه كان قد أقام بناءات بالعقار ، و أن الحكم القاضي بالتشطيب تضمن أن العقار أرض عارية خالية من البناء ، في حين أن البناءات المنشأة تعود لها ، و بذلك حرمت من البناءات المذكورة ، ملتمسة إلغاء قرار المحافظ العقاري المدعى عليه برفض التشطيب على البيانات المضمنة بالصك العقاري عدد 55896/04 أو تعديلها وفق منطوق الحكم عدد 3131 الصادر عن المحكمة الابتدائي بمراكش في الملف عدد 1808/1/2001 مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب على البيانات المذكورة أو تعديلها وفق ما قضى به الحكم المذكور و المؤيد استئنافيا مع النفاذ المعجل مع الصائر.
وأرفقت مقالها بوثائق.
و أجاب المحافظ المدعى عليه بأن النزاع سبق البت فيه ، ملتمسا الحكم برفض الطلب.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية و مذكرة المدعى عليه الثاني بواسطة نائبه.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية لتطبيق القانون.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 19/02/2015 حضرها نائب المدعية و نائبة الطرف المدعى عليه و تخلف المحافظ العقاري رغم توصله ، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة يومه.

التعليــل
وبعد المداولة طبقا للقانون
ـ في الشكل :
حيث إن موضوع الطعن يرمي إلغاء قرار المحافظ العقاري المدعى عليه برفض التشطيب على البيانات المضمنة بالصك العقاري عدد 55896/04 أو تعديلها وفق منطوق الحكم عدد 3131 الصادر عن المحكمة الابتدائي بمراكش في الملف عدد 1808/1/2001 مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب على البيانات المذكورة أو تعديلها وفق ما قضى به الحكم المذكور و المؤيد استئنافيا مع النفاذ المعجل مع الصائر.
وأرفقت مقالها بوثائق.
و حيث إن الطاعنة تطعن في قرار المحافظ الضمني الرافض لإجراء التشطيب على اعتبار أن المحافظ لم يبت في الطلب المقدم إليه بالإيجاب أو الرفض ، و الحال أن الحديث عن القرار الضمني يفترض أن الجهة المعنية بالقرار ملزمة باتخاذه داخل أجل ستين يوما من تقديم الطلب إليها و إلا تكون قد اتخذت قرارا بالرفض ضمنيا ، و بالتالي يتعين الطعن فيه داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ القرار الضمني أي الموالية للستين يوما الموالية لتاريخ تقديم الطلب ، و الحال أن طلب المدعية قدم للمحافظ العقاري بتاريخ فاتح فبراير 2013 و بالتالي يكون الأجل المعتبر للطعن هو 90 يوما الموالية لهذا التاريخ تحت طائلة السقوط ، أي أن الطعن يلزم تقديمه قبل 02 ماي 2013 ، في حين أن المدعية لم تقدم طعنها إلا بتاريخ 27 يونيو 2013 ، الشيء الذي يجعله مقدما خارج الأجل ، الشئ الذي يبرر الحكم بعدم قبوله.
و حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

الحكــم :
وتطبيقا للفصول 1و 32 و 50 و119 و 124 من ق م م.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا.
ـ في الشكل : بعدم قبول الطعن و إبقاء صائره على رافعه.
بهذا صدر الحكم و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة في التاريخ أعلاه ، وكانت الهيئة مؤلفة من :
السيد         رئيسا و مقررا
السيد         عضوا
السيد         عضوا
السيدة         كاتبة الضبط
الرئيس         المقرر         كاتبة الضبط
 
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -