تسجيل المجموعات ذات النفع الاقتصادي بالسجل التجاري

تسجيل المجموعات ذات النفع الاقتصادي في السجل التجاري

تسجيل المجموعات ذات النفع الاقتصادي في السجل التجاري

1- خصائص المجموعات ذات النفع الاقتصادي
2- وثائق تسجيل المجموعات ذات النفع الاقتصادي بالسجل التجاري


1 - المجموعات ذات النفع الاقتصادي

• تتكون المجموعات ذات النفع الاقتصادي من اثنين أو أكثر من الأشخاص المعنويين الهدف منها تسخير كل الوسائل التي من شأنها تسهيل أو تنمية النشاط الاقتصادي لأعضائها وحسين أو إنماء نتائج هذا النشاط.
• يجب أن يكون نشاط المجموعة مرتبطا بالنشاط الاقتصادي لأعضائها وأن لا يكتسي سوى طابعا ثانويا بالنسبة لهذا النشاط.
• لا يتمثل هدف المجموعة في تحقيق أرباح لفائدتها.
• يجوز تكوين المجموعة ذات النفع الاقتصادي بدون رأسمال.
• تتمتع المجموعات ذات النفع الاقتصادي كيفما كان غرضها بالشخصية المعنوية ابتداء من تاريخ تقييدها في السجل التجاري دون أن يترتب على هذا التقييد افتراض الصفة التجارية للمجموعة.
• يعتبر الأشخاص الذين تصرفوا باسم مجموعة ذات نفع اقتصادي في طور التكوين قبل أن تكتسب الشخصية المعنوية مسؤولين بشكل تضامني وغير محدود عن الأفعال التي قاموا بها ، ما لم تأخذ المجموعة على عاتقها التزامات أولئك الأعضاء بعد أن يتم تأسيسها وتقييدها قانونيا. وتعتبر هذه الالتزامات حينئذ كما لو قامت بها المجموعة منذ البداية.
• يجب أن تبين بوضوح في المحررات والوثائق الصادرة عن المجموعة ذات النفع الاقتصادي والموجهة إلى الغير ، خاصة منها الرسائل والفاتورات ومختلف الإعلانات والمنشورات ، تسمية المجموعة مسبوقة أو متبوعة بعبارة "مجموعة ذات نفع اقتصادي أو بالأحرف الأولى م. ن. ق وكذا مقرها ورقم تقييدها في السجل التجاري.
• تنشأ المجموعة ذات النفع الاقتصادي بمقتضى عقد يخضع للقواعد العامة المتعلقة بإنشاء العقود ولأحكام القانون رقم 13-97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي.
• حرر وتشهر كل التعديلات التي تدخل على العقد وفق نفس شروط حرير وشهر العقد ذاته. ولا يعتد بها اتجاه الأغيار إلا ابتداء من هذا الشهر.
• يحق للأعضاء أن يحصلوا على نسخة أو نظير من عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي، كما يحق للأعضاء ، بعد إدخال أي تغيير على العقد، أن يحصلوا على نسخة مشهود بمطابقتها لأصل العقد الجاري به العمل.
• يمكن تتميم عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي بنظام داخلى يحدد كيفية تسيير المجموعة، ولا يخضع هذا النظام للشهر.
• يدير المجموعة متصرف أو أكثر يختارون من بين أعضائها أو من غيرهم. يمكن لشخص معنوي أن يعين متصرفا على أن يقوم بتعيين مثل دائم عنه يخضع لنفس الشروط والالتزامات ويتحمل نفس المسؤوليات المدنية والجنائية كما لو كان متصرفا باسمه الخاص ، وذلك دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي مثله.
• يجب إيداع عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي كيفما كان غرضها لدى كتابة ضبط المحكمة الموجود في دائرة نفوذها مقر المجموعة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ العقد.
• ينشر مستخرج من العقد التأسيسي للمجموعة ذات النفع الاقتصادي داخل أجل شهر من تاريخ التوقيع على العقد في صحيفة للإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية. يجب أن يتضمن هذا المستخرج على مجموعة من البيانات نصت عليها المادة 49 من القانون رقم -97 13 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي.
• يتم الشهر بإيداع العقود أو الوثائق لدى كتابة ضبط المحكمة الموجود في دائرة نفوذها مقر المجموعة ذات النفع الاقتصادي وفق الشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسجل التجاري.
• تتم إجراءات الشهر بمسعى من الممثلين القانونيين للمجموعة وقت مسؤوليتهم.

2 - وثائق تسجيل المجموعات ذات النفع الاقتصادي بالسجل التجاري
  • وثائق الإيداع

1) نظيران من عقد المجموعة موقعان من طرف جميع الأعضاء؛
2) الشهادة السلبية لا يتجاوز تاريخها السنة (الأصل+صورة)؛
3) صورتان مصادق عليهما من عقد الكراء أو رسم الملكية أو عقد المساكنة أو أخر وصل كراء؛
4) نموذج «7» لأعضاء المجموعة، عند الاقتضاء (يسحب النموذج من مصلحة السجل التجاري للمحكمة المختصة)؛
5) صورتان من البطاقة الوطنية لأعضاء أجهزة التسيير أو الإدارة أو صورة لبطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب أو صورة لجواز السفر بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب أو ما يقوم مقامه؛
6) شهادة الإيداع.

  • وثائق التسجيل

1) شهادة الضريبة المهنية الباتانتا (الأصل+ صورة) ؛
2) الجريدة التي تم فيها شهر عقد تأسيس المجموعة؛
3) الجريدة الرسمية التي تم بها شهر العقد التأسيسي أو طلب الإشهار مؤشر عليها من طرفها؛
4) التصريح نموذج 2 في ثلاث نظائر(يسحب النموذج من مصلحة السجل التجاري للمحكمة المختصة) موقع ومصحح الإمضاء؛
5) أصل الوكالة في حالة التسجيل بواسطة وكيل؛
6) صورة من بطاقة التعريف الوطنية للوكيل عند الاقتضاء.

الرسوم القضائية:

200 درهم عن الإيداع
150 درهم عن التقييد


المصدر: وزارة العدل
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -