الحماية القانونية للعمال المنزليين

الحماية القانونية للعمال المنزليين

الحماية القانونية للعمال المنزليين


الإطار القانوني لحماية العمال المنزليين

القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.

مفهوم العمل المنزلي 

العمل المنزلي هو العمل المنجز لدى أسرة واحدة أو عدة أسر، کما حددت المادة 2 من القانون المشار إليه الأشغال المرتبطة بالأسرة في الأعمال التالية:
- الاعتناء بشؤون البيت؛ 
- الاعتناء بالأطفال؛
- الاعتناء بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه أو مرضه أو كونه من الأشخاص في وضعية إعاقة؛
- السياقة؛ 
- البستنة؛ 
- حراسة البيت.

دور مفتش الشغل 

أعطى القانون لمفتش الشغل اختصاصات رقابية وأخرى ضبطية، إذ خوله مهمة الرقابة على العقد المبرم ومدى احترامه للشروط القانونية ومنحه سلطة تنبيه الأطراف للخروقات في حالة ثبوتها وذلك في إطار الرقابة القبلية.
كما منح القانون المفتش الشغل الصفة الضبطية التي تخوله تلقي الشكايات التي يتقدم بها كل من المشغلين أو العاملات والعمال المنزلين فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينهما، مع منحه صلاحية استدعاء الأطراف للتأكد من مدى تطبيق أحكام هذا القانون وإبرام الصلح بينهم وتحرير محاضر في الموضوع.
وإذا عاين مفتش الشغل أي خرق لأحكام هذا القانون يحرر محضرا بذلك ويحيله على النيابة العامة المختصة.

دور النيابة العامة 

- تلقي الشكايات من الأطراف؛
- التنسيق مع مفتشي الشغل لضبط المخالفات و الجنح؛
- الإشراف على البحث التمهيدي و إجراءاته؛
- تحريك الدعوى العمومية في حق المخالف، وممارسة الإجراءات أثناء المحاكمة؛
- التتبع و المواكبة إلى غاية مرحلة التنفيذ، وتمكين الضحية من الحقوق المحكوم بها. 

الخدمات التي تقدمها المساعدة الإجتماعية 

- الاستقبال و الاستماع؛ 
- الدعم النفسي و التوجيه؛ 
- الإرشاد و التوعية بالحقوق؛ 
- المصاحبة داخل المحكمة؛
- المواكبة و التتبع إلى غاية تمكين العامل من حقوقه المحكوم بها.


المصدر: رئاسة النيابة العامة
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -