إجراءات تعشير السيارات

إجراءات تعشير السيارات المستوردة من الخارج

إجراءات تعشير السيارات المستوردة من الخارج


الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة:
على مستوى مكاتب الدخول :
الورقة الرمادية للسيارة (الأصلية + نسخة)؛
بطاقة للتعريف؛
الفاتورة الأصلية للسيارات ذات ثلاثة أشهر على الأكثر في عمرها؛
وكالة مصادق عليها من طرف السلطات المختصة بالخارج مسلمة من طرف مالك السيارة من أجل التعشير وذلك في حالة الاستيراد من طرف شخص غير المالك لها .
على مستوى المكاتب الأخرى :
شهادة معاينة السيارة في نظيرين مسلمة من طرف مركز تسجيل السيارات؛
الفاتورة الأصلية للشراء بالنسبة للسيارات ذات الثلاثة أشهر على الأكثر في عمرها؛
تصريح القبول المؤقت مسلم من طرف مكتب الدخول الجمركي؛
وكالة مصادق عليها من طرف السلطات المختصة بالخارج مسلمة من طرف مالك السيارة لأجل التعشير، وذلك في حالة الاستيراد من طرف شخص غير المالك لها .

المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة:
مكاتب الأمر بالصرف المختصة بتعشير السيارات .

المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة:
مكاتب الأمر بالصرف المختصة بتعشير السيارات .

المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة:
من 20 إلى 50 دقيقة .

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة:
تختلف الرسوم حسب نوع وصنف السيارة وحسب قوتها الجبائية وتاريخ الشروع في استعمالها ؛
بالنسبة للسيارات السياحية تحدد النسبة في 59,25 % ؛
بالنسبة للسيارات النفعية تحدد النسبة في 68,25 % .

المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة:
مكاتب مراكز تسجيل السيارات التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية .

الادارة المعنية بانجاز المسطرة:
إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة

النصوص القانونية لهذه المسطرة:
الفصل 20 مكرر سبع مرات من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة .


المصدر: موقع وزارة العدل
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -