إجراءات تسجيل الأشخاص الطبيعيين بالسجل التجاري

السجل التجاري، إجراءات تسجيل الأشخاص الطبيعيين

إجراءات تسجيل الأشخاص الطبيعيين بالسجل التجاري pdf

المقتضيات العامة التي تحكم تسجيل الأشخاص الطبيعيين بالسجل التجاري

إن تسجيل التاجر بالسجل التجاري يخضع المجموعة من الشروط هي:

1. ممارسة نشاط تجاري.

وهذه الأنشطة التجارية هي التي عددها المشرع في المادتين 6 و 7 من مدونة التجارة.

2. الأهلية التجارية.

تخضع الأهلية لقواعد الأحوال الشخصية مع مراعاة ما يلي:
  • يجب أن يقيد الإذن بالاحجار الممنوح للقاصر وكذا الترشيد المنصوص عليهما في قانون الأحوال الشخصية في السجل التجاري.
  • لا يجوز للوصي أو المقدم أن يستثمر أموال القاصر في التجارة إلا بعد الحصول على إذن خاص من القاضي وفقا لمقتضيات قانون الأحوال الشخصية. يجب أن يقيد هذا الإذن في السجل التجاري للوصي أو المقدم.
  • لا يجوز للأجنبي غير البالغ سن الرشد المنصوص عليه في القانون المغربي أن يتجر إلا بإذن من رئيس المحكمة التي ينوي ممارسة التجارة بدائرتها حتى ولو كان قانون جنسيته يقضي بأنه راشد، وبعد تقييد هذا الإذن في السجل التجاري ، يفصل في طلب الإذن فورا.
  • يحق للمرأة المتزوجة أن تمارس التجارة دون أن يتوقف ذلك على إذن من زوجها.
  • کل اتفاق مخالف يعتبر لاغيا.

3. عدم الوقوع في حالة التنافي

إن صفة تاجر تتنافى مع مجموعة من الوظائف كحالة الموظف العمومي الذي يمنع عليه ممارسة التجارة.

مقتضيات أخرى

  • لا يجوز تسجيل التاجر إلا بناء على طلب يحرره هو أو وكيله المزود بوكالة كتابية ترفق وجوبا بهذا الطلب،
  • يجب على الأشخاص الطبيعيين التجار الإشارة في تصريحات تسجيلهم إلى البيانات المنصوص عليها في المادة 42 من مدونة التجارة؛
  • يجب على كل شخص ملزم بالتسجيل في السجل التجاري أن يبين في فاتوراته ومراسلاته وأوراق الطلب والتعريفات والمنشورات وسائر الوثائق التجارية المعدة للأغيار رقم التسجيل ومكانه في السجل التحليلي.
  • يفترض في كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري اكتساب صفة تاجر ، مع ما يترتب عنها من نتائج ما لم يثبت خلاف ذلك.
  • لا يجوز للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الملزمین بالتسجيل في السجل التجاري والذين لم يقوموا بهذا الإجراء أن يحتجوا تجاه الغير، إلى غاية تسجيلهم، بصفتهم التجارية، إلا أنهم يخضعون مع ذلك لجميع الالتزامات المترتبة عن هذه الصفة؛
  • لا يحتج اتجاه الغير إلا بالوقائع والتصرفات المقيدة بصفة صحيحة بالسجل التجاري. لا يجوز للأشخاص الملزمين بالتسجيل في السجل التجاري أن يحتجوا تجاه الغير، خلال مزاولة نشاطهم التجاري ، بالوقائع والتصرفات القابلة للتعديل إلا إذا تم تقييدها بالسجل التجاري. غير أنه يجوز للغير أن يتمسك من جانبه في مواجهتهم بالوقائع والتصرفات التي لم يقع تقييدها. لا تطبق المقتضيات السابقة إذا أثبت الملزمون بالتقييد أن الأغيار المعنيين كانوا وقت التعاقد على علم بالوقائع والتصرفات الآنفة الذكر.
  • تعرض المنازعات المتعلقة بالتقييدات في السجل التجاري أمام رئيس المحكمة الذي يبت بمقتضى أمر. تبلغ الأوامر الصادرة في هذا الشأن إلى المعنيين بالأمر وفق مقتضيات قانون المسطرة المدنية.

وثائق تسجيل الأشخاص الطبيعيين بالسجل التجاري

  1. شهادة التقييد في جدول الضريبة المهنية "البتانتا" الأصل + صورة.
  2. صورتان مصادق عليهما من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للتاجر المغربي أو صورة البطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو صورة لجواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين.
  3. الإذن المنصوص عليه في المادة 42 (4) من مدونة التجارة إذا تعلق الأمر بقاصر أو بوصي أو بمقدم يستغل أموال القاصر في التجارة.
  4. الشهادة السلبية في حالة اختيار الشعار "الأصل +صورة ".
  5. صورتان مصادق عليهما من الأذن أو الدبلوم أو الشهادة اللازمة لمزاولة النشاط عند الاقتضاء
  6. مستخرج من العقد المتضمن بیان نظام الزوجية بالنسبة للتجار الأجانب عند الاقتضاء؛
  7. الإذن الممنوح من طرف رئيس المحكمة للتاجر الأجنبي إذا كان قاصرا بالنظر إلى القانون المغربي؛
  8. عقد الكراء أو رسم الملكية أو آخر وصل كراء؛
  9. التصریح نموذج رقم 1 في ثلاث نظائر موقع ومصحح الإمضاء من طرف التاجر أو وكيله المزود بوكالة كتابية؛
  10. أصل الوكالة في حالة التسجيل بواسطة وكيل
  11. صورة من بطاقة التعريف الوطنية للوكيل عند الاقتضاء

الرسوم القضائية :

150 درهم


المصدر: موقع وزارة العدل
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -