الطرد التعسفي للإدارة قبل حصولها على الترخيص

الطرد التعسفي للإدارة قبل حصولها على الترخيص PDF

الطرد التعسفي للإدارة قبل حصولها على الترخيص  PDF

القرار (.....)
الصادر بتاريخ (.....)
ملف اجتماعي (.....)
الطرد الجماعي... 

الطرد التعسفي لما ثبت لدى محكمة الموضوع أن الطرد الجماعي للعمال تم قبل الحصول على الترخيص الإداري بذلك و استخلصت
عن صواب أن الطرد الذي تم على هذا النحو يعتبر طردا تعسفيا تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم .

إن استخلاص الصبغة التعسفية للطرد يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع و لا رقابة عليهم في ذلك إلا من
حيث التعليل . 

باسم جلالة الملك 

إن المجلس بعد المداولة طبقا للقانونا، 

في شأن الوسيلة الأولى حيث يتجلى من مستندات الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ب(....) بتاريخ (.....) أن السيد (س) الذي كان يعمل لدى شركة (.....)وقع طرده من طرفها بتاریخ 1979 / 06 / 22 فتقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية ب(.....) عرض فيه أن طرده م بصورة شمسية طالبة إجراء محاولة الا في حالة فشلها الحكم له على الشركة المشغلة بتعويض قدره ثلاثون ألف درهم مع فوائد القوية إبتداءا من تاريج الحکم، و أجابت الشركة المدعي عليها بأن الاستغناء عن عدد من العمال كان بسبب تقلص نشاطها التجاري الراجع إلى منع استيراد السيارات، و أنها احترمت في هذا الفصل ما تضمنه المرسوم الملكي المؤرخ في 1967 / 08 / 14 حيث حصلت على إذن السيد العامل بالترخيص لها بالاستغناء عن عدد معين من العمال بمقتضى رسالة مؤرخة في 1978 / 07 / 28 و من جملتهم السيد (س) و قد مكنته من التعويضات القانونية طالبة الحكم برفض دعواه، و بتاريخ 1979 / 04 / 25 أصدرت المحكمة حكمها تمهيديا قضي بتعيين خبير قصد التعرف على أقدمية المدعي في المؤسسة بالنسبة لبقية العمال في نفس الجناح و هل قامت الشركة بفصله في إطار العمال الجدد أم لا و هل وقع تعويضه بعامل آخر، و بعد إنجاز الخبير لمهمته أصدر قاضي الدرجة الأولى حكمه على الشركة المدعى عليها بأدائها للمدعي تعويضا عن الطرد التعسفي قدره 000 . 10 درهم استنادا إلى ما اتضح له من تقرير الخبير من أن الشركة لم تحترم الترتيب في فصل العمال و أن المدعي أقدم من غير ما استأنفته شركة (.....) متمسكة بنفس دفوعها في المرحلة الابتدائية كما استأنفه المدعي طالبا الحكم له بالمبلغ الذي طلبه بمقاله الافتتاحی و بالتاريخ أعلاه أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف استنادا إلى أن فصل العامل تم قبل الحصول على إذن العامل الشيء الذي يعتبر معه طرده قد تم بصورة تعسفية.

حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه الشطط في استعمال السلطة و انعدام الأساس القانوني و ذلك لأن قضاة الاستئناف عللوا قرارهم يكون العزل تم قبل إذن العامل بالتخفيض من العمال مع أن الشركة سبق لها أن طلبت الإذن المذكور وحصلت عليه أخيرا و أنه حسب مقتضيات المرسوم المؤرخ في 14 غشت 1967 يخول لعامل المدينة و الأقليم وحده صلاحية الإذن في فصل الإجراء الأسباب اقتصادية، و هكذا فإن المحكمة لم تعلن قرارها بأية علة أخرى خاصة بالنازلة.

لكن حيث إن المحكمة بعد أن ثبت لها أن الطرد تم قبل الحصول على الإذن من طرف السلطة المختصة بمنحه، استنتجت
عن صواب أن الطرد الواقع على تلك الكيفية يعتبر طردا تعسفيا فجاء قرارها مبنيا على أساس قانوني سليم و لم تشطت المحكمة في سلطتها بما تكون معه الوسيلة غير ذات أساس .

و في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفقرة الخامسة من الفصل 754 من ق.ل.ع. و الفصل الأول من المرسوم الملكي المؤرخ في 1967 / 08 / 14 و ذلك لكونه قضى باعتبار الطرد تعسفيا لوقوعه قبل الحصول على إذن العامل في حين أن الصيغة التعسفية للعزل من العمل المبني على أسباب اقتصادية لا يمكن استنتاجها بصورة تلقائية من مجرد هذا العزل قبل الحصول على الإذن الإداري المنصوص عليه في المرسوم المشار إليه . 

لكن حيث إنهذه الوسيلة علاوة على أنها لا تعدو أن تكون تكرارا لما ورد بالوسيلة الأولى فإن الصبغة التعسفية تقدرها محاكم الموضوع بمالها من سلطة تقديرية بشرط التعليل وقد عللت المحكمة استنتاجها لتلك الصبغة من الأقدام على الطرد قبل الحصول على الإذن في ذلك من السلطة المختصة فلم تخرق المقتضى القانوني المستدل به، مما تكون معه الوسيلة غير ذات أساس . 

من أجله قضى برفض الطلب و على صاحبته بالصائر .
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -