عدم تحقيق الدين من طرف القاضي المنتدب يعرض قراره للالغاء

عدم تحقيق الدين من طرف القاضي المنتدب يعرض قراره للالغاء. PDF

عدم تحقيق الدين من طرف القاضي المنتدب يعرض قراره للالغاء PDF

القاعدة:
عدم تحقيق الدين من طرف القاضي المنتدب يعرض قراره للالغاء.

إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

وبحضور السيدة ممثلة النيابة العامة.
وبمساعدة السيـد كاتب الضبط.
أصدرت بتاريخ 2/11/2001.
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين بنك مصرف
عنوانها
نائبها الأستاذ المحامي بهيئة الدار البيضاء.
بوصفها مستأنفة من جهة.
وبين شركة التجارة .
بحضور السنديك .
ملف التسوية القضائية الرقم 139.
بوصفهم مستأنفا عليهم من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والامر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 26/10/2001.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدمت به شركة مصرف ____ بواسطة نائبها الاستاذ عبد الرحمان الفقير المؤدى عنه بتاريخ 5/7/2001 والذي تستانف بموجبه امر القاضي المنتدب الصادر بتاريخ 7/2/2001 المتعلق بحصر قائمة الديون في جميع مقتضياته.
وبناء على مذكرة بيان اوجه الاستئناف المدلى بها في الملف.

في الشكـــل:
حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد ان الطاعنة بلغت بالامر المذكور مما يكون معه التصريح بالاستئناف والمقال مستوف الشروط القانونية ويتعين التصريح بقبوله.

وفي الموضــوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والامر المستانف ان السيد القاضي المنتدب اصدر بتاريخ 7/2/2001 امرا يتعلق بحصر قائمة ديون شركة فا ___ للخشب ____.
وحيث ان ما يؤاخذه الطاعن على الامر اعلاه هو خرقه لمقتضيات الفصلين 694 و696 من مدونة التجارة ذلك ان السنديك يقوم بتحقيق الديون بمساعدة المراقبين وبحضور رئيس المقاولة بعد استدعائهفي حين فان الامر المستانف صدر بناء على القائمة التي اعدها السنديك وفقا لمقتضيات الفصل 695 من م.ت والذي جاء مخالفا للصواب لانه لم يحترم الفصل 696 من مدونة التجارة والذي ينص على انه يقرر القاضي المنتدب بناء على اقتراحات السنديك قبول الدين او رفضه او يعاين وجود دعوى جارية او ان المنازعة لا تدخل في اختصاصه.
ان اللائحة التي اعدها السنديك باطلة لكونه نصب نفسه قاضيا منتدبا وفرض عليه التنازل الجبري عن جزء من الدين كما ان السنديك خرق مقتضيات الفصل 688 من م.ت اذ رغم ان العارض ادلى بالوثائق التي تعزز دينه لم يلتفت اليها السنديك.
كما ان القاضي المنتدب والذي يقوم بدور المحكمة في تحقيق الديون ويبت بمقتضى اوامر فانه ينبغي ان تتوافر فيها شروط الفصل 50 من ق.م.م، وان العارض الذي هو في نفس الوقت عين من طرف القاضي المنتدب مراقبا لم يتم استدعاؤه لا بهذه الصفة ولا بصفة الدائن وانه نظرا للاخلالات المشار اليها اعلاه يتعين الغاء الامر المستانف وارجاع الملف الى السيد القاضي المنتدب قصد البت فيه طبقا للقانون، وارفق المقال بنسخة الامر المستانف.
وحيث ادرج الملف بعدة جلسات اخرها 26/10/2001 حضرها نائب الطاعن واكد المقال وتخلفت المستانف عليها رغم استدعائها واكدت النيابة العامة ملتمسها الرامي الى عدم قبول الاستئناف لكونه سابق لأوانه، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 2/11/2001.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بان الامر الصادر عن القاضي المنتدب مناط الطعن جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 694 و696 من م.ت وان السنديك لم يحترم مسطرة تحقيق الديون المنصوص عليها وكذا القاضي المنتدب لم يقم بتحقيق دينه رغم تقديم السنديك مقترحات بشأنه.
حيث ان الثابت من خلال قائمة الديون التي اعدها السنديك ____ والمؤرخة بتاريخ 7/2/2000 والتي على اثرها صدر الامر مناط الطعن ان السنديك قدم مقترحاته بخصوص دين الطاعن (مصرف المغرب) الا ان السيد القاضي المنتدب لم يقم بتحقيق دينه وذلك بترك الخانة المخصصة لقراره فارغة في حين فان الفصل 696 من م.ت ينص على انه يقرر القاضي المنتدب بناء على اقتراحات السنديك، قبول الدين او رفضه او يعاين وجود دعوى جارية او ان المنازعة لا تدخل في اختصاصه.
وحيث ان اغفال السيد القاضي المنتدب تحقيق دين الطاعن يجعل قراره معيبا ومخالفا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها اعلاه.
وحيث انه اعتبارا لكون القضية غير جاهزة فانه يتعين الغاء الامر مناط الطعن فيما اغفل البت فيه بشأن تحقيق ديون المستانفة وارجاع الملف الى نفس القاضي للبت فيه طبقا للقانون بدون صائر.

لـهذه الأسبـــــاب

فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا غيابيا تصرح:
في الشـــكل : قبول الاستئناف.
في الـجوهــر : باعتباره والغاء الامر الصادر عن القاضي المنتدب بتاريخ 7/2/2001 في الملف عدد 139 فيما اغفل البت فيه بشأن تحقيق ديون المستانفة وبارجاع الملف الى نفس القاضي للبت فيه طبقا للقانون وبدون صائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس                      المستشار المقرر                   كاتب الضبط
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -