أموال المؤسسات العمومية المودعة لدى المؤسسات المالية يجوز الحجز والتصديق عليها

أموال المؤسسات العمومية المودعة لدى المؤسسات المالية ترصد عادة لتسديد ديونها والتعويضات المحكوم بها عليها مما يجوز الحجز والتصديق عليها PDF

أموال المؤسسات العمومية المودعة لدى المؤسسات المالية ترصد عادة لتسديد ديونها والتعويضات المحكوم بها عليها مما يجوز الحجز والتصديق عليها


المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الأمر المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
القضاء المستعجل
ملف رقم: 134/07 س
أمر رقم: 175
بتاريخ: 2/5/2007

القاعدة
يختص رئيس المحكمة الإدارية بصفته هاته لتصديق على الحجز لدى الغير وليس بوصفه قاضيا للمستعجلات باعتباره المشرف على مؤسسة التنفيذ سواء تم هذا الحجز بناء على طلب أو بشكل تلقائي بناء على سند تنفيذي.
- فشل محاولة الاتفاق الودي بين الأطراف حول توزيع المبالغ المحجوزة يقضي إلى تحوله بشكل مباشر من قاضي الصلح إلى قاضي المصادقة على الحجز لدى الغير متى تم الحجز يشكل تلقائي بناء على سند تنفيذي.
- أموال المؤسسات العمومية وشبه العمومية المودعة لدى المؤسسات المالية ترصد عادة لتسديد ديونها والتعويضات المحكوم بها عليها مما يجوز الحجز والتصديق عليها باعتبارها أموالا تخرج عن دائرة الأموال العمومية التي يترتب عن إيقاع الحجز عليها عرقلة وتعطيل الانتفاع بالمرفق العمومي.
- شرط في طلب المصادقة على الحجز لدى الغير في مواجهة أشخاص القانون العام أن يكون الدين مما يدخل في عداد الأموال الخاصة وأن يكون ثابتا ومستحق الأداء.

باسم جلالة الملك
نحن ........ رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفتنا هاته
وبمساعدة السيد ........كاتبة الضبط
بتاريخ 2/5/2007 أصدرنا الأمر الآتي نصه
بين المدعية :شركة م.......
نائبها :الأستاذ ......المحامي بهيئة مكناس المحامي
من جهة
وبين المدعى عليهم:- المكتب الوطني للسكك الحديدية في شخص ممثله القانوني الكائن مقره بزنقة عبد الرحمان الغافقي الرباط اكدال
نائبه اذ ........ المحامي بهيئة الرباط
- بحضور : السيد الخازن العام للمملكة
من جهة أخرى

الوقائع
نحن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط
بناء على الفصل 194 من ق م م المحال عليه بموجب الفصل 7 من القانون رقم 41-90.
وبناء الحكم الصادر عن هذه المحكمة تحت رقم 1171 بالملف 3330-00 ش ع القاضي بالحكم على المكتب الوطني للسكك الحديدية في شخص ممثله القانوني بأدائه للمدعية مبلغ 6.949.361,90 درهم مع الفوائد القانونية وإرجاع الكفالة البنكية وتحميل المدعى عليه الصائر المؤيد بمقتضى قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 15/3/06 جزئيا مع حصر المبلغ المستحق لشركة م ... في مبلغ 5.877.045,70 . درهم.
وبناء على الملف التنفيذي المفتوح تحت عدد 102. 1/06/
وبناء على محضر الحجز لدى الغير بالملف التنفيذي أعلاه الذي يستند به مأمور التنفيذ كونه قام بحجز مبلغ 5.877.045,70 درهم بين يدي الخازن العام للمملكة على الحساب رقم 3108101001240000466 المفتوح في اسم المكتب الوطني للسكك الحديدية.
وبناء على دعوة الأطراف لحضور جلسة الاتفاق الودي.
وبناء على التصريح الإيجابي المدلى به من طرف الخزينة العامة للمملكة الذي يتضمن توفرها على المبلغ الذي تم حجزه من حساب المحجوز عليه.
وبناء على فشل الاتفاق الودي بين الأطراف على توزيع المبالغ المحجوزة.
وبناء على الطلب الرامي إلى المصادقة على الحجز لدى الغير المذكور.
وبناء على القرار بحجز القضية للتأمل لجلسة اليوم.

بعد التأمل طبقا للقانون
التعليل
حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر بالمصادقة على الحجز المضروب على الحساب المفتوح لدى الخزينة العامة للمملكة في اسم المكتب الوطني للسكك الحديدية في حدود مبلغ 90ر 6.949.361 الدي مثل اصل الدين مع الفوائد القانونية.
وحيث إن الحجز لدى الغير سواء تم بناء على أمر قضائي أو يشكل تلقائي من طرف مأمور التنفيذ.
بناء على سند تنفيذي ، فإن إجراءات التصديق عليه تدخل في إطار مسطرة التنفيذ التي يشرف عليها مؤسسة الرئيس ، وبالتالي نفي هاته الجهة هي المختصة للتصديق عليه بصفتها هاته وليس بصفتها قاضيا للمستعجلات.
وحيث إن الحجز لدى الغير موضوع طلب المصادقة ثم بناء على سند تنفيذي وهو الحكم الصادر عن إدارية الرباط بتاريخ 24/10/02 تحت عدد 1171 في الملف عدد 330/00 ش ع والذي تم تأييده من طرف الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بمقتضى القرار عدد 178 بتاريخ 15/3/60 وقد آل الأمر إلى حجز مبلغ 70ر5.877.045 درهم من يدي الخازن العام للممكلة على الحساب رقم 310.810.1001240000446 المفتوح في اسم المكتب الوطني للسكك الحديدية وهو يعد من الأموال القابلة للحجز مادام لا تترتب عنه تعطيل وظيفة النفع العام الملقاة على عاتق المرفق ومن المفروض أنه مرصود لأداء التعويضات المحكوم بها على المكتب المذكور وقد تعذر إبرام اتفاق ودي بين الأطراف على توزيع المبالغ المحجوزة.
وحيث انه مادام أن الدين موضوع طلب المصادقة على الحجز لدى الغير تابت ومستحق الأداء ، وتم بناء على سند تنفيذي مما تبقى معه شروط المصادقة على الحجز قائمة.

المنطوق
وتطبيقا للفصول 7-19 من القانون 90-41 والفصل 494 من ق م م المحال عليه بموجب الفصل 7 أعلاه.

لهذه الأسباب
نأمر علنيا ابتدائيا حضوريا:
بالمصادقة على الحجز المضروب على حساب المكتب الوطني للسكك الحديدية في حدود مبلغ 70 ر 5.877.045 درهم المفتوح لدى الخازن العام للمملكة تحت رقم 310.810.1001240000446 ، ونأمر تبعا لذلك الخزينة العامة للمملكة بالرباط بصفتها محجوز لديها تسليم المبلغ المذكور أعلاه إلى كتابة الضبط هذه المحكمة لتسلمه للطالب وفق الإجراءات المقرر قانونا مع الصائر والنفاذ المعجل.
بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة أعلاه......................

قاضي المستعجلات          كاتب الضبط


تعليقات