الجرائم المرتبطة برأس مال الشركة التجارية

عرض بعنوان: الحماية الجنائية من الجرائم المتعلقة برأس مال الشركة التجارية في القانون المغربي PDF

عرض بعنوان: الجرائم المتعلقة برأس مال الشركة في القانون المغربي PDF

مقدمة 
إن فكرة الشركات التجارية حقيقة تاريخية، إذ عن طريقها يمكن للأفراد التعاون والمشاركة في القيام بالمشاريع التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة وامكانيات كبيرة وأهم هذه الشركات هي شركة المساهمة، والتي تعد من أهم أدوات التطور الاقتصادي في العصر الحديث، حيث إنها تحتكر القيام بالمشروعات الصناعية والتجارية الكبيرة، التي تتطلب بدورها رأس المال الوافر إذ يقتضي تنفيذها وقتا طويلا، وبذلك فهي تعد النموذج الأمثل لشركات الأموال التي تقوم على الاعتبار المالي.
فأهمية شركة المساهمة تأتي وبشكل أساسي من قدراتها المالية الكبيرة بوصفها أداة لتجميع رؤوس أموال وتكريرها وهذا يرجع إلى ما يتمتع به السهم من خصائص وخصوصا ضآلة قيمته الاسمية، وبإمكان صغار المدخرين وكبارهم شراء الأسهم، وكذلك قابلية السهم للتداول. ونجد العنصر الأكثر أهمية في شركة المساهمة هو رأسمالها، حيث يعتبر قلبها النابض وصمام أمنها وضمانها فهو أساسها وضوريا لسير نشاطها من الناحيتين الاقتصادية والقانونية ويمثل ضمانا عاما لدائنيها.
ونظرا لهذه الأهمية التي يتمتع بها رأس المال أثناء مسار الشركة فقد عمد المشرع الجزائري كغريه من التشريعات إلى وضع حد أدنى لرأس مال شركة المساهمة وهذا بغرض إضفاء الجدية على نشاط الشركة وذلك بموجب قواعد آمرة وحدد أيضا تنظيمات مختلفة في بعض المجالات والقطاعات التي تتعامل برأس المال كالبنوك مثلا.
ويعتبر مبدأ ثبات رأس المال خاصية رئيسية لرأس مال شركة المساهمة والتي تدل على وجوب بقاء رأس مال هذه الشركة على حاله كما هو محدد في عقد الشركة وتتجلى أهمية الموضوع في دور النظام القانوني لرأس مال الشركة وكونه مصدر إنعاش الاقتصاد والتجارة والسياسة للدولة ويتمثل الهدف من دراسة الموضوع هو تبيان أهمية رأس المال في ال شركات وكذلك إعطاء توضيح للأحكام القانونية الجزائية التي وضعها المشرع المغربي لتنظيم كيفيات تعديل رأس المال سواء بزيادته أو تخفيضه ومعرفة ما إذا كان المشرع قد وضع حماية لرأس مال الشركة في مواجهة المساهميين والمسيرين.
ومن هذا المنطلق تطرح الإشكالية التالية: إلى أي حد استطاع المشرع المغربي من خلال القانون المنظم للشركات خلق نوع من الردع من خلال تنظيمه للجرائم المتعلقة برأس مال ال شركة ؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية التساؤلات التالية:
ما هي الخروقات التي يمكن تصور ارتكابها أثناء فترة التأسيس والمرتبطة برأس مال الشركة؟
ما هي الخروقات التي يمكن تصور ارتكابها بعد فترة التأسيس والمرتبطة برأس مال الشركة؟
وللاجابة على الإشكالية التساؤلات المتفرعة عنها ارتأينا تناول الموضوع وفق التصميم التالي:

المبحث الأول: الحماية الجنائية لأموال الشركة في طور التأسيس
المبحث الثاني: الجرائم المتعلقة برأس مال الشركة أثناء سير الشركة 

المبحث الأول: الحماية الجنائية لأموال الشركة في طور التأسيس 

أقر المشرع حماية جنائية لأموال الشركة بتحديده للأفعال التي تعتبر جرائم ونميز هنا بين الجرائم قبل التأسيس المطلب الأول والجرائم المتعلقة بالاكتتاب في المطلب الثاني
المطلب الاول: الجرائم قبل التأسيس
في هذا المطلب سنتناول الجرائم المتعلقة بإصدار الأسهم في الفقرة الأولى على أن نخصص الفقرة الثانية للجرائم المتعلقة بالحصص العينية

الفقرة الأولى: الجرائم المتعلقة بإصدار الأسهم 

ما من شك أن الشركة التجارية تحتاج لرأسمال قصد تأسيسها، ومن هذا الرأسمال ما يدفع في طور التأسيس ليرتبط بالشركة المتوقعة الوجود، بيد أننا نسأل عن حماية هذه الأموال خاصة الاكتتاب[1][2] في الأسهم في شركات المساهمة، وهنا نجد المشرع المغربي نص في عديد المواد من قانون شركات المساهمة على حماية هذه الأموال، ومنها مثلا المادة [3] 378التي جاء فيها أنه:
"يعاقب بغرامة من 4.000إلى 20.000درهم كل من مؤسسي شركة المساهمة وأعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين أصدروا أسهما إما قبل تقييد تلك الشركة بالسجل التجاري أو في أي وقت آخر إذا تم تقييد الشركة عن طريق الغش أو دون التقيد بالنصوص القانونية في القيام بإجراءات تأسيس الشركة المذكورة، يمكن فضلا عن الغرامة، الحكم بعقوبة الحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر إذا تم إصدار الأسهم دون أن يتم تحرير الأسهم النقدية عند الاكتتاب بمقدار الربع على الأقل أو دون أن يتم تحرير أسهم الحصص تحريرا كاملا قبل تقييد الشركة بالسجل التجاري، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة نفس الأشخاص الذين لم يبقوا على إسمية الأسهم النقدية إلى حين تحريرها كاملة، يمكن أن تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إذا تعلق الأمر بشركات مساهمة تدعو الجمهور إلى الاكتتاب".

الفقرة الثانية: الجرائم المتعلقة بالحصص العينية 

نصت المادة 24من قانون شركات المساهمة على ما يلي ": يتضمن النظام الأساسي وصفا للحصص العينية[4] وتقييما لها، ويجري هذا الوصف والتقييم بناء على تقرير ملحق بالنظام الأساسي يعده تحت مسئوليتهم مراقب أو عدة مراقبين للحصص يعينهم المؤسسون، إذا تم التنصيص على منح امتيازات خاصة لفائدة أشخاص سواء كانوا شركاء أم لا[5]، اتبعت نفس المسطرة. ويقصد بالامتياز الخاص في هذا القانون الحق التفضيلي في الأرباح وفي علاوة التصفية، يمكن أن تكون هذه الحصص العينية والامتيازات الخاصة موضوع عقد منفصل يشكل جزءا من النظام الأساسي وموقع حسب نفس الشروط."
ولقد نصت المادة [6] 106من قانون باقي الشركات على أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 2.000إلى 20.000درهم أو بإحدى العقوبتين فقط المسيرون الذين يقومون بتقييم حصة عينية بقيمة أعلى من قيمتها الحقيقية.
والملاحظ على أن هذه النص يعاقب المسيرون علما بأن تقييم الحصص يكون من طرف مراقبي الحصص

المطلب الثاني: الجرائم المتعلقة بالاكتتاب 

حرص المشرع المغربي على معاقبة كل من سولت له نفسه أن يتلاعب بالاكتتاب الذي يعتبر مصدر رأسمال ونشاط الشركة وحقوق الاغيار من الدائنين وغيرهم وفي هذا الإطار عدد المشرع مجموعة من الخروقات المتعلقة بالاكتتاب ورتب المسؤولية الجنائية عنها وتتخذ هذه
الخروقات عدة صور وهي كالتالي: التصريحات الكاذبة في شهادة الإيداع (الفقرة الأولى)،و جلب اكتتابات أو دفوعات بطريقة غير مباشرة (الفقرة التانية.)

الفقرة الأولى: التصريحات الكاذبة في شهادة الإيداع 

تتحقق هذه الجريمة بأحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 973 من قانون شركات المساهمة، والتي تجرم من عمل عن قصد لإعداد شهادة المودع لديه التي تثبت الاكتتابات والدفوعات على التصريح بصدق وسالمة اكتتابات يعلم أنها صورية أو من صرح أن الأموال التي لم توضع نهائيا رهن تصرف الشركة قد ثم دفعها فعلا أو سلم للمودع لديه قائمة
بأسماء المساهمين تشير الى اكتتابات صورية[7] أو الى دفع أموال لم توضع نهائيا رهن اشارة الشركة.
و للإشارة فان المشرع لم يحدد بالصفة المساءل الجنائي كما تتحقق هذه الجنحة في حق كل من يأتي السلوك المادي للجريمة مع توافر القصد لديه لتحقيقها وهي من " طائفة الجرائم ذات السلوك التبادلي " أي يتكون النموذج الإجرامي فيها من أفعال متعددة يكفي توافر احداها لقيام الجريمة كما أن توفرها مجتمعة ال يؤدي الى تعدد الجرائم[8][9].
ولقيام الركن المعنوي8 في هذه الجنحة فان الامر يتطلب القصد الجنائي العام وكذا القصد الخاص وتبعا لما سبق فان العقوبة التي حددها المشرع لهذه الجنحة هي الحبس من شهر الى ستة أشهر وغرامة من 8000الى 40.000 درهم أو احدى هاتين العقوبتين فقط.
ويمكن أن نلحق بهذه الجنح تلك الواردة في الفقرة الأولى من المادة 311 من قانون 5.69 المعدل ب 42.01 والتي تجرم فعل كل من مسيري الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذين يدلون وعن قصد بتصريح كاذب في عقد الشركة بخصوص. توزيع أنصبة الشركة ما بين الشركاء أو تحرير الأنصبة أو ايداع الأموال أو يغفلون عن عمد القيام بذلك التصريح.
ولم يغفل المشرع عن تحديد العقوبة بمثابة جزاء لمرتكبي هذه الجريمة والتي حددها في الحبس من شهر الى ستة أشهر والغرامة من 2.000 الى 40.000 درهم أو احدى هاتين العقوبتين فقط

الفقرة الثانية: جلب اكتتابات أو دفوعات بطريقة غير مباشرة 

بالرجوع الى الفقرة الثانية من المادة 973 من قانون 71.59 المعدل ب 02.50 نجد المشرع نص على عقاب جنحة تتمثل في الحصول أو محاولة الحصول على اكتتابات أو دفوعات بواسطة اكتتابات أو دفوعات صورية أو بنشر اكتتابات أو دفوعات لا وجود لها أو لأية واقعة أخرى كاذبة.
وتجدر الإشارة الى أنه يتحقق الركن المادي لهذه الجريمة مثال بمجرد ثبوت محاولة الحصول على اكتتابات أو دفوعات عبر نشر دفوعات لا وجود لها.
في حين يتخذ الركن المعنوي شكل قصد 21 جنائي ينحصر بعنصريه العلم والإرادة العلم بالأركان التكوينية للجريمة وارادة تحقيق السلوك المجرم والنتيجة.
بالإضافة الى الجنحة السابقة نجد المشرع أورد جنحة أخرى تتعلق بالاكتتاب وهي الواردة في الفقرة الثالثة من المادة[10] 379 من نفس القانون والمتمثلة في العمل عن قصد من أجل جلب اكتتابات ودفوعات على نشر أسماء مخالفة للحقيقة الاشخاص باعتبارهم مرتبطين أو سيرتبطون بالشركة بأي شكل من الاشكال.
كما يقوم الركن المادي لهذه الجنحة بنشر أسماء مخالفة للحقيقة في الجريدة مثال بأن الاشخاص
باعتبارهم مرتبطين أو سيرتبطون بالشركة بأي شكل من الأشكال. أما الركن المعنوي يتطلب
في هذه الجنحة توفر القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة، العلم بأن الأسماء المنشورة
للأشخاص المرتبطين أو الذين سيرتبطون بالشركة هي خلاف الحقيقة وإرادة هذا السلوك الإجرامي بالإضافة للقصد الخاص الذي حدده المشرع في "جلب اكتتابات أو دفوعات والملاحظ عليه أن المشرع في كلتا الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 973 من قانون 71.59 المعدل ب 02.50 لم يحدد المساءل الجنائي بالصفة فكل من يرتكب هذه الجرائم يبقى أهلا للمسائلة الجنائية كما حدد العقوبة بالحبس كمن شهر الى ستة أشهر والغرامة من 0008 الى40000 درهم أو احدى هاتين العقوبتين فقط.

المبحث الثاني: الجرائم المتعلقة برأس مال الشركة أثناء سيرها

ترتكب أثناء سير الشركة جرائم منها ما تتعلق بتغيير رأس مال الشركة (المطلب الأول)، ومنها ما تتعلق بتسيير أموال الشركة (المطلب الثاني)

المطلب الأول: الجرائم المتعلقة بتغيير رأس مال الشركة 

أثناء تغيير رأس مال الشركة ترتكب جرائم منها ما تتعلق بالزيادة في رأس مال الشركة في (الفقرة الأولى) واستهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأس مال الشركة (الفقرة الثانية) ومنها ما تتعلق بتخفيض رأس المال (الفقرة الثالثة)

الفقرة الاولى: الزيادة في رأس المال 

عاقب بغرامة من 4.000 إلى 20.000 درهم [11]أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين أصدروا أسهما بمناسبة الزيادة في رأس المال:
1- إما قبل أن يتم إعداد شهادة المودع لديه؛
2- أو دون القيام بالإجراءات السابقة للزيادة في رأس المال [12]بصورة قانونية.
تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا تم إصدار الأسهم دون أن يتم تحرير رأس المال الذي اكتتبته الشركة من قبل تحريرا كاملا أو دون أن تحرر كاملة الأسهم العينية الجديدة قبل تقييد التغيير في السجل التجاري أو دون أن يتم تحرير الأسهم النقدية الجديدة على الأقل بربع قيمتها الإسمية عند الاكتتاب، وعند الاقتضاء، بقيمة علاوة الإصدار كاملة.
وعاقب بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة نفس الأشخاص إذا لم يبقوا على إسمية الأسهم النقدية إلى حين تحريرها كاملة.
يمكن، فضلا عن الغرامة، الحكم بعقوبة الحبس لمدة من شهر إلى ستة أشهر إذا تعلق الأمر بشركات مساهمة تدعو الجمهور إلى الاكتتاب.
لا تطبق أحكام هذه المادة على الأسهم التي تم إصدارها بصورة قانونية بتحويل سندات قرض قابلة للتحويل في أي وقت.
عاقب المشرع بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة، عند الزيادة في رأس المال، الذين:
1- لم يمنحوا المساهمين، بالتناسب مع عدد أسهمهم، حق أفضلية اكتتاب الأسهم النقدية؛
2- لم يعطوا المساهمين أجل عشرين يوما على الأقل ابتداء من تاريخ افتتاح الاكتتاب لممارسة حقهم في الاكتتاب؛
3- لم يخصصوا الأسهم التي أصبحت قابلة للتصرف فيها، نظرا لغياب عدد كاف من الاكتتابات بالأفضلية، للمساهمين الذين اكتتبوا بصفة قابلة للتخفيض عددا من الأسهم يفوق العدد الذي كان لهم حق الاكتتاب فيه بالأفضلية وذلك بالتناسب مع ما لهم من حقوق؛
4- لم يحفظوا حقوق حاملي سندات القرض الذين قد يختارون تحويل سنداتهم في حالة إصدار سابق لسندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم؛
5- قاموا، في حالة إصدار سابق لسندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم وطالما وجدت هذه السندات، باستهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأس المال أو تخفيض رأس المال عن طريق إرجاع قيمة السندات أو بتغيير تقسيم الأرباح أو بتوزيع الاحتياطي دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق حاملي سندات القرض الذين قد يختارون التحويل.
واقب المشرع كذلك بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 12.000 إلى 120.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة أو مراقب أو مراقبو حساباتها الذين قاموا عن قصد، بإعطاء أو تأكيد بيانات مخالفة للحقيقة في التقارير المعروضة على الجمعية العامة المدعوة لاتخاذ قرار إلغاء حق المساهمين في أفضلية الاكتتاب.
الفقرة الثانية: استهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأس المال
عاقب المشرع بغرامة من 7.000 إلى 35.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين يعملون على استهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأس المال بواسطة إجراء القرعة.

الفقرة الثالثة: تخفيض رأس المال 

عاقب المشرع بغرامة من 10[13].000 إلى 50.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين قاموا عن قصد بتخفيض رأسمال الشركة:
1- دون احترام مساواة المساهمين؛
2- دون موافاة مراقبي الحسابات [14]بمشروع تخفيض رأسمال الشركة قبل خمسة وأربعين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة المدعوة للبت في الأمر.
يعاقب بنفس العقوبة أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين قاموا باسم هذه الأخيرة بالعمليات التالية الممنوعة:
دفع أموال كتسبيق أو منح قروض أو منح ضمانة للاكتتاب أو لشراء الأسهم الذاتية للشركة من طرف الغير.

المطلب الثاني: الجرائم المتعلقة بتسسير أموال الشركة 

أثناء تسيير الشركة ترتكب جرائم تحدد في الاستغلال التعسفي لأموال الشركة (الفقرة الأولى) وإعداد أموال الشركة وإعداد القوائم التركيبية (الفقرة الثانية)

الفقرة الاولى: الإستغلال التعسفي لأموال الشركة 

تنص المادة 384من قانون شركة المساهمة على أنه ": يعاقب بعقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 100.000إلى 1.000.000درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة...،[15] الذين استعملوا بسوء نية، أموال الشركة أو اعتماداتها استعمالا يعلمون تعارضه مع المصالح الاقتصادية لهذه الأخيرة وذلك بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مقاولة أخرى لهم بها مصالح مباشرة أو غير
مباشرة"، كما أن ذات العقوبة هي التي تطبق على أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير في شركة التوصية بسبب ارتكاب نفس الجريمة ونستنتج ذلك من خلال المادة 31من قانون باقي الشركات، ولقد نص المشرع الفرنسي على هذه الجريمة منذ قانون سنة 1966في المادة. 437-3 كما اعتمدتها جل التشريعات المقارنة، وتشكل هذه الجريمة حجر الزاوية في القانون الجنائي للأعمال والقانون الجنائي للشركات في فرنسا، كما عبر على ذلك أحد الباحثين بقوله... ": هذا النظام الذي يعرف باسم جريمة إساءة أموال أو ائتمان الشركات هذه الجريمة التى تمثل العصب والنواة الصلبة للقانون الجنائي للأعمال والقانون الجنائي للشركات في فرنسا وتمثل محور الحديث حاليا على الساحة الفرنسية نظرا لكثرة القضايا المتداولة بشأنها أمام المحاكم." ونرى أن الأمر ينطبق على المغرب كذلك فيمكننا القول بأن إقرار هذه الجريمة وزجرها يشكل ركيزة أساسية في القانون الجنائي للأعمال المغربي، ونستند في قولنا هذا على أمرين الأول أن إقرار هذه الجريمة يشكل حافزا للمستثمرين على الإقبال على الاستثمار مطمئنين على أموالهم على الأقل من الناحية القانونية، والثاني هو أن الشركة التجارية لا يمكن أن تستمر بدون الحفاظ على ذمتها المالية وصيانتها، وبالتالي فإن إقرار هذه الجريمة كان بمثابة وضع الأساس المتين لبناء قانون جنائي للأعمال.
إلا أن إقرار المشرع الفرنسي لهذه الجريمة -وتبعته بعد ذلك جل التشريعات -لم يكن بمنء عن مجموعة من الاشكاليات القانونية.

الفقرة الثانية: : إدارة أموال الشركة وإعداد القوائم التركيبية 

سنخصص هذا المطلب لدراسة الجزاءات المقررة ضد إدارة الشركة في حالة الإخلال بأموال الشركة –الفقر الأولى-، على أساس أن نخصص الثانية للجزاءات المقررة ضد عدم مسك القوائم التركيبية.
أولا: توزيع الأرباح الوهمية 
تعتبر جريمة توزيع الأرباح الوهمية على الشركاء دون احترام المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق، جريمة تمس بالذمة المالية للشركة وبالحقوق المالية للشركاء، فهي إذن جريمة تمس بجهتين مختلفتين، الأولى شخص معنوي وهو الشركة التجارية، والثانية هم الشركاء، وسندنا في ذلك أن توزيع الأرباح بشكل غير قانوني على الشركاء، قد يمس بالذمة المالية للشركة التجارية، مما يهدد نشاطها، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فهو قد يمس بمبدأ المساواة بين الشركاء في تحصيل الربح، لذلك عمد المشرع المغربي على تجريم هذه الجريمة وعاقب عليها في إطار المادة 384من قانون شركات المساهمة، والتي جاء فيها ": يعاقب بعقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 100.000إلى 1.000.000درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط،أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة المساهمة الذين وزعوا عن قصد، على المساهمين أرباحا وهمية في غياب أي جرد أو بالاعتماد على جرود تدليسية."
ثانيا: جزاءات خرق إعداد القوائم المحاسبية كحماية جنائية لأموال الشركة
لقد أقرت مدونة التجارة في المادة 19إلزام التجار بضرورة مسك محاسبة منتظمة، وأحالت بذلك على القانون 9-88، ويعتبر عدم مسك القوائم التركيبية وإعداد حسابات الشركة جريمة تمس بالشركة التجارية من ناحيتين، الأولى مرتبطة بالذمة المالية للشركة التجارية، والثانية مرتبطة بتحديد وضعيتها المالية والقانونية، وتنبع أهمية إعداد هذه القوائم والحسابات في أنها الوسيلة التي يتم فيها تقييم أداء الشركة، وتحديد أصولها وخصومها، كما تعتبر أساسا قانونيا لتوزيع الأرباح التي حصلت عليها الشركة على الشركاء، ولذلك نصت المادة 386من قانون شركات المساهمة على أن عدم إعداد هذه القوائم أو حسابات الشركة يعرض أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لغرامة تتراوح بين 20.000 و200.000درهم، كما أن طبيعة المعاملة التي تربط الشركة بالأغيار جعل المشرع المغربي ينص على ضرورة إيداع الوثائق والحسابات لدى كتابة ضبط المحكمة، وعاقب على عدم احترام هذا المقتضى بغرامة تتراوح ما بين 10.000و 50.000درهم.

خاتمة 
مما لاشك فيه ان تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد المالي والاقتصادي بكافة مظاهره والسهر على سيادة القاعدة القانونية التي يحاسب في ظلها الجميع واعادة الثقة الاقتصادية تعد من بين الرهانات الاساسية الموضوعة امام المعنيين بالتشريع و انطلاقا مما سبقت الاشارة اليه في اجزاء هدا العرض يتبين لنا أن الجرائم التي تنصب على رأسمال الشركة تعتبر من اخطر الجرائم التي قد تؤدي الى نهاية ا لشركة ووضع حد لها سواء تعلق الامر في بداية تاسيس الشركة او بعد تأسيسها ولعل تجريم الافعال التي تشكل جرائم راسمال الشركة يرجع الى رغبة المشرع في المحافظة على المال المشترك والمصلحة المشتركة والاقتصاد الوطني
وعلى الرغم من صعوبة تحديد وحصر الجرائم التي تقع على رأسمال الشركة فان المشرع المغربي وضع عقوبات زجرية
مالية كونها تكون رادعة اكثر من العقوبة السالبة للحرية لأنها تمس بوضعيته المالية التي تعتبر نقطة حساسة بالنسبة الى مرتكب مثل هده الجرائم
الا انه وفي مقابل ذلك تبقى الجرائم التي تنصب على الشركات تحتاج الى تنظيم خاص ودلك
من خلال وضع قانون جنائي للأعمال وكدلك توفير سبل الدعم للمحاكم حتى تتمكن من أن تفي بالغرض الدي أنشئت من اجله وضمان سرعة البث في الدعاوى الاقتصادية.
--------------------------------------------
هوامش:
[1]
[2] - يقصد بالاكتتاب ذلك التصرف القانوني الذي يلتزم المكتتب بمقتضاه بأن ينضم الى شركة مساهمة عن طريق تقديم مبلغ أو عين يساوي
القيمة الاسمية لسنداته . أورد هذا التعريف : السباعي أحمد شكري الوسيط في الشركات و المجموعات ذات النفع الاقتصادي الجزء الثالث ص
[3] -المادة 378 من من قانون شركات المساهمة
[4] فؤاد معلال "شرح القانون التجاري الجديد الشركات التجارية " الجزء 2 ط 5 سنة 2016، ص30
[5] .عبد الرحيم شميعة "الشركات التجارية "ط 2016
[6] قانون رقم 96,5يتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة دات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة
[7] يمكن أن تناسب الصورة عبر تصريحات شفوية أو قائمة كاذبة من المكتتبين و كذا ايصال مجاملة و كفايات مضمنة ضمن كتب الشركة و يمكن أن تتحقق هذه 4الصورية كذلك عبر شهادة من البنك تؤكد بشكل كاذب أن األصول قد جرى تجميده
[8] .95قانون من 379 المادة
[9] ابن خدة رضى ، محاولة في القانون الجنائي للشركات التجارية ، دار السالم للطباعة والنشر و التوزيع ن الطبعة الثانية ، 2012 ص394
[10] المادة 379من قانون 95.17 المعدل ب05.20
[11] المادة 379 من قانون شركة المساهمة
[12] يرفع رأسمال الشركة ألسباب متعددة كالحاجة إلى رؤوس أموال جديدة لتطوير أعمال الشركة ولتمكين أجزاء الشركة أن يصبحوا مساهمين في الشركة او 31 فتح اكتتابات جديدة"
[13] المادة 210 من قانون 95-17
[14] المادة 211 من قانون 95-17
[15] المادة 384من قانون شركة المساهمة

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -